نفذت وزارة التجارة حكماً قضائياً بالتشهير بمواطن ومقيم بعد إدانتهما بجريمة التستر، وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض 5 عقوبات إثر صدور حكم نهائي مكتسب القطعية.
وأعلنت التجارة التشهير بالمواطن عبدالعزيز بن محمد بن رويشد العنزي «والمقيم» علي بن حسن العجيل (سوري الجنسية)، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة الأخشاب في الرياض.
وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة، وخامس العقوبات التشهير بالواقعة من خلال نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، إلى ضبط واقعة تستر المواطن على المقيم من خلال منحه صلاحيات العمل لحسابه الخاص في نشاط المتاجرة في الأخشاب وتصرفه المطلق في المؤسسة تصرف المالك وعدم التزام المنشأة بمعايير امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، إذ أثبتت الأدلة تسليم المواطن للمقيم بطاقات الصرف الآلي للحسابات البنكية، وعدم وجود عقود عمل تثبت الحالة التعاقدية بين الطرفين وعدم التزامها بمرتب شهري متفق عليه.
وبينت الأدلة أمام الجهات المختصة، ثبوت ارتكاب جريمة التستر من خلال حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتوافق مع مهنته وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
من هو المتستر والمتستر عليه ؟
المحامي سعد مسفر المالكي، أوضح لـ«عكاظ»، أن التستر التجاري يعد جريمة يعاقب عليها النظام في حال قيام سعودي بتمكين مقيم من أن يمارس - لحسابه الخاص - نشاطاً اقتصادياً غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو حسابه البنكي أو نحو ذلك، أو قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له، أو الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في نظام مكافحة التستر التجاري، ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى تجريم عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ونبه المحامي المالكي، إلى أن عقوبة جريمة التستر السجن مدة تصل 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، وإبعاد غير السعودي، مع منع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري مدة تصل إلى 5 سنوات.
20 جهة تلاحق جريمة التستر
البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، فضلاً عن عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
وأعلنت التجارة التشهير بالمواطن عبدالعزيز بن محمد بن رويشد العنزي «والمقيم» علي بن حسن العجيل (سوري الجنسية)، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة الأخشاب في الرياض.
وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة، وخامس العقوبات التشهير بالواقعة من خلال نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، إلى ضبط واقعة تستر المواطن على المقيم من خلال منحه صلاحيات العمل لحسابه الخاص في نشاط المتاجرة في الأخشاب وتصرفه المطلق في المؤسسة تصرف المالك وعدم التزام المنشأة بمعايير امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، إذ أثبتت الأدلة تسليم المواطن للمقيم بطاقات الصرف الآلي للحسابات البنكية، وعدم وجود عقود عمل تثبت الحالة التعاقدية بين الطرفين وعدم التزامها بمرتب شهري متفق عليه.
وبينت الأدلة أمام الجهات المختصة، ثبوت ارتكاب جريمة التستر من خلال حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتوافق مع مهنته وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
من هو المتستر والمتستر عليه ؟
المحامي سعد مسفر المالكي، أوضح لـ«عكاظ»، أن التستر التجاري يعد جريمة يعاقب عليها النظام في حال قيام سعودي بتمكين مقيم من أن يمارس - لحسابه الخاص - نشاطاً اقتصادياً غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو حسابه البنكي أو نحو ذلك، أو قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له، أو الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في نظام مكافحة التستر التجاري، ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى تجريم عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ونبه المحامي المالكي، إلى أن عقوبة جريمة التستر السجن مدة تصل 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، وإبعاد غير السعودي، مع منع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري مدة تصل إلى 5 سنوات.
20 جهة تلاحق جريمة التستر
البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، فضلاً عن عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.