وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة للعام 1444هـ. وتقرر سريان القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2023/1/1 وترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م تقريراً يتضمن التوصيات حيال نتائج تطبيق القواعد، وتخضع لأحكامها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، ولا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت عدة شروط وهي أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة أن يكون المصرف المعين محددا ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس وأن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع، وأن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك ويكون احتساب نسبة المصرف على معين - في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف - بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
ومن الشروط أيضا أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، وأن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة وموثقة بالطرق النظامية وأن تكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، ويكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي منشأة تدريبية غير ربحية. ووفقا للقواعد يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة وأي تعديلات تطرأ عليها، ويقدم الخاضعون لهذه القواعد - سنوياً - طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية، وأن يتضمن إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب. وشددت القواعد على أنه إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.
ومن الشروط أيضا أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، وأن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة وموثقة بالطرق النظامية وأن تكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، ويكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي منشأة تدريبية غير ربحية. ووفقا للقواعد يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة وأي تعديلات تطرأ عليها، ويقدم الخاضعون لهذه القواعد - سنوياً - طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية، وأن يتضمن إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب. وشددت القواعد على أنه إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.