أقر مجلس الوزراء تعديلاً على ضوابط تحويل الطلاب المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها، بحيث لا يقل المعدل التراكمي للطالب في المرحلة الأكاديمية عن (٢.٧٥) من أصل (٤) أو ما يعادله.
وتضمن القرار، الذي اطلعت «عكاظ» على نسخه منه، تعديل الفقرة (۳) من البند (أولاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: «ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المرحلة الأكاديمية عن (٢.٧٥) من أصل (٤) أو ما يعادله، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط؛ وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم وتعتمد بقرار من الوزير».
وأكد القرار أنه في حال عدم استيعاب أولئك الطلبة في الجامعات الحكومية بسبب اكتمال الطاقة الاستيعابية أو لعدم وجود التخصص المناسب، فتنظر لجنة تشكل من وزارتي التعليم، والمالية، ومن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، في تحويلهم إلى الجامعات الحكومية؛ التي تتقاضى مقابلاً مالياً أو الجامعات أو الكليات الأهلية؛ وذلك وفقاً لشرطين حددتهما بأن يحصل الطالب على قبول من الجامعة أو الكلية الحكومية أو الأهلية، وأن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة مؤسسياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتضمن القرار أن يغطى ما يلزم من تكاليف إلحاقهم بالمنح الدراسية بالنقل من المبالغ المعتمدة بالميزانية للابتعاث الخارجي وغيره، وفق قواعد إجراء المناقلات دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة.
وتضمن القرار، الذي اطلعت «عكاظ» على نسخه منه، تعديل الفقرة (۳) من البند (أولاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: «ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المرحلة الأكاديمية عن (٢.٧٥) من أصل (٤) أو ما يعادله، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط؛ وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم وتعتمد بقرار من الوزير».
وأكد القرار أنه في حال عدم استيعاب أولئك الطلبة في الجامعات الحكومية بسبب اكتمال الطاقة الاستيعابية أو لعدم وجود التخصص المناسب، فتنظر لجنة تشكل من وزارتي التعليم، والمالية، ومن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، في تحويلهم إلى الجامعات الحكومية؛ التي تتقاضى مقابلاً مالياً أو الجامعات أو الكليات الأهلية؛ وذلك وفقاً لشرطين حددتهما بأن يحصل الطالب على قبول من الجامعة أو الكلية الحكومية أو الأهلية، وأن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة مؤسسياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتضمن القرار أن يغطى ما يلزم من تكاليف إلحاقهم بالمنح الدراسية بالنقل من المبالغ المعتمدة بالميزانية للابتعاث الخارجي وغيره، وفق قواعد إجراء المناقلات دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة.