علمت «عكاظ»، أن هيئة الغذاء والدواء، تدرس مشروعاً يلزم شركات التجميل بتعيين شخص مسؤول يتولى مهمة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، في إطار الدور الرقابي في متابعة سلامة المنتجات التجميلية ورصد أي بلاغات حيالها.
ونقلت مصادر، أن المشروع يأتي في إطار متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة في هيئة الغذاء والدواء، ورصد أي بلاغات والتأكيد على الشركات المدرجة لمنتجات التجميل، بوجوب الإبلاغ عن الأعراض الجانبية وحالات الاستدعاء وأخطاء التصنيع لأي من منتجات الشركات ولضمان توفر معلومات التواصل، وبينت ذات المصادر، أن هيئة الغذاء والدواء استندت في دراستها للمشروع الجديد إلى المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل، وانطلاقاً من دورها الرقابي في متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الغذاء والدواء، تعتزم الطلب من جميع الشركات ذات العلاقة تحديد شخص يقوم بمهمات الإبلاغ في حال وجود خلل في المنتجات التابعة للشركة، وكذلك التجاوب مع جميع متطلبات البلاغات الواردة للهيئة كالتقارير اللازمة أو تحليل العينات وأي متطلبات خاصة بمعلومات ملف المنتج لضمان سلامة منتجات التجميل المدرجة في السوق السعودية عن طريق تسمية الشخص عبر خطاب موثّق، يتضمن التفاصيل اللازمة منها اسم وصفة الشخص وبريده الإلكتروني ورقم جواله إضافة إلى إرفاق تعهد بتحديث البيانات حال تغير الشخص المسؤول خلال أسبوعين. وقالت المحامية نوال زيد، إن نظام التجميل يتكون من 38 مادة قانونية تطبقها هيئة الغذاء والدواء على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها. ويعرف المنتج التجميلي وفق النظام بأي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. ووصف النظام المنتج المغشوش، بأنه المنتج التجميلي الذي جرى عمداً تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات. ووصف ذات النظام المنتج الفاسد بالمنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي. وقالت: إن النظام يشترط في حال استيراد أو تداول المنتج التجميلي في السعودية إدراجه لدى هيئة الغذاء والدواء والحصول على شهادة إدراج وفق ضوابط وشروط، ويشترط مأمونية المنتج التجميلي، وأن لا يسبب أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
وكشفت المحامية نوال، أن النظام يعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجميل أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، ما بين غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
ونقلت مصادر، أن المشروع يأتي في إطار متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة في هيئة الغذاء والدواء، ورصد أي بلاغات والتأكيد على الشركات المدرجة لمنتجات التجميل، بوجوب الإبلاغ عن الأعراض الجانبية وحالات الاستدعاء وأخطاء التصنيع لأي من منتجات الشركات ولضمان توفر معلومات التواصل، وبينت ذات المصادر، أن هيئة الغذاء والدواء استندت في دراستها للمشروع الجديد إلى المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل، وانطلاقاً من دورها الرقابي في متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الغذاء والدواء، تعتزم الطلب من جميع الشركات ذات العلاقة تحديد شخص يقوم بمهمات الإبلاغ في حال وجود خلل في المنتجات التابعة للشركة، وكذلك التجاوب مع جميع متطلبات البلاغات الواردة للهيئة كالتقارير اللازمة أو تحليل العينات وأي متطلبات خاصة بمعلومات ملف المنتج لضمان سلامة منتجات التجميل المدرجة في السوق السعودية عن طريق تسمية الشخص عبر خطاب موثّق، يتضمن التفاصيل اللازمة منها اسم وصفة الشخص وبريده الإلكتروني ورقم جواله إضافة إلى إرفاق تعهد بتحديث البيانات حال تغير الشخص المسؤول خلال أسبوعين. وقالت المحامية نوال زيد، إن نظام التجميل يتكون من 38 مادة قانونية تطبقها هيئة الغذاء والدواء على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها. ويعرف المنتج التجميلي وفق النظام بأي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. ووصف النظام المنتج المغشوش، بأنه المنتج التجميلي الذي جرى عمداً تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات. ووصف ذات النظام المنتج الفاسد بالمنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي. وقالت: إن النظام يشترط في حال استيراد أو تداول المنتج التجميلي في السعودية إدراجه لدى هيئة الغذاء والدواء والحصول على شهادة إدراج وفق ضوابط وشروط، ويشترط مأمونية المنتج التجميلي، وأن لا يسبب أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
وكشفت المحامية نوال، أن النظام يعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجميل أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، ما بين غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.