كشفت مسودة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وضع ضوابط لإيضاح بعض الأحكام مثل معيار السلطة العامة، اعتبار المقابل المضمن في عقود إعارة الموظفين بصفته راتباً خارج إطار النشاط الاقتصادي، وتصنيف وسائل النقل المؤهلة وإلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين شهادة التسجيل في المتجر الإلكتروني وتوسيع نطاق الإعفاء لعقود التأمين على الحياة ليشمل الرسوم والعمولات المدفوعة.
وتبين من خلال التعديلات، التي اطلعت عليها «عكاظ»، إضافة مادة تتضمن إخضاع بعض التوريدات المقدمة إلى الدبلوماسيين لنسبة الصفر بالمائة، وإعفاء المنشآت غير الملزمة بتعيين مراجع حسابات خارجي من تقديم شهادة محاسب قانوني لشطب الديون وإضافة فقرة لتطبيق الأساس النقدي على الجهات الحكومية وزيادة حد تصحيح الإقرارات إلى 15 ألف ريال وتقليص مدد التقادم من خمس سنوات إلى ثلاث.
وشددت التعديلات، على أن يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية لتكون ظاهرة للعامة، كما لا يعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً خاضعاً للضريبة متى ما قامت به بذاتها وبشكل مباشر إذا تحققت كافة الاشتراطات، وهي وجود أداة نظامية نافذة تلزم الجهة الحكومية بممارسة هذه الأنشطة وكذلك التوريدات، على أن تمثل النشاط الأساسي للجهة وألا تكون الجهة الحكومية تمارس هذه الأنشطة وفقاً لمعايير اقتصادية وتجارية حتى وإن كانت بموجب أداة نظامية وتمثل نشاطها الأساسي وأن تكون الجهة الحكومية تمارس الأنشطة بصفة حصرية، وأوضحت التعديلات أنه لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين تعاقدياً مع صاحب العمل، أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل، وينطبق ما سبق على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور العاملين في عقود خدمات توفير العاملين أو إعارتهم؛ شريطة أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل، وأن يكون العميل شخصاً اعتبارياً وأن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة، وأن يتضمن العقد أو الاتفاقية بين المورد والعميل توضيح قيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.
الدبلوماسيون ووسائل النقل
أضافت التعديلات فقرة جديدة وهي: يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (75%) لأغراض النقل الدولي، وتُحسب النسبة من متوسط مجموع النسب التالية: وهي نسبة عدد الرحلات الدولية مقارنة بكافة الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة نقل ونسبة المسافة المقطوعة (بالميل/ الكيلومتر) للرحلات الدولية مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة ونسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية مقارنة بجميع الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة نقل ونسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية الخاصة بكل وسيلة. وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناء على البيانات الفعلية المستخرجة عن الـ12 شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للأشهر الستة التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها. وإضافة مادة جديدة في التوريد للبعثات الدبلوماسية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.
وتبين من خلال التعديلات، التي اطلعت عليها «عكاظ»، إضافة مادة تتضمن إخضاع بعض التوريدات المقدمة إلى الدبلوماسيين لنسبة الصفر بالمائة، وإعفاء المنشآت غير الملزمة بتعيين مراجع حسابات خارجي من تقديم شهادة محاسب قانوني لشطب الديون وإضافة فقرة لتطبيق الأساس النقدي على الجهات الحكومية وزيادة حد تصحيح الإقرارات إلى 15 ألف ريال وتقليص مدد التقادم من خمس سنوات إلى ثلاث.
وشددت التعديلات، على أن يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية لتكون ظاهرة للعامة، كما لا يعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً خاضعاً للضريبة متى ما قامت به بذاتها وبشكل مباشر إذا تحققت كافة الاشتراطات، وهي وجود أداة نظامية نافذة تلزم الجهة الحكومية بممارسة هذه الأنشطة وكذلك التوريدات، على أن تمثل النشاط الأساسي للجهة وألا تكون الجهة الحكومية تمارس هذه الأنشطة وفقاً لمعايير اقتصادية وتجارية حتى وإن كانت بموجب أداة نظامية وتمثل نشاطها الأساسي وأن تكون الجهة الحكومية تمارس الأنشطة بصفة حصرية، وأوضحت التعديلات أنه لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين تعاقدياً مع صاحب العمل، أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل، وينطبق ما سبق على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور العاملين في عقود خدمات توفير العاملين أو إعارتهم؛ شريطة أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل، وأن يكون العميل شخصاً اعتبارياً وأن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة، وأن يتضمن العقد أو الاتفاقية بين المورد والعميل توضيح قيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.
الدبلوماسيون ووسائل النقل
أضافت التعديلات فقرة جديدة وهي: يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (75%) لأغراض النقل الدولي، وتُحسب النسبة من متوسط مجموع النسب التالية: وهي نسبة عدد الرحلات الدولية مقارنة بكافة الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة نقل ونسبة المسافة المقطوعة (بالميل/ الكيلومتر) للرحلات الدولية مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة ونسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية مقارنة بجميع الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة نقل ونسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية الخاصة بكل وسيلة. وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناء على البيانات الفعلية المستخرجة عن الـ12 شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للأشهر الستة التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها. وإضافة مادة جديدة في التوريد للبعثات الدبلوماسية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.