أنهت نيابة المخدرات، إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بحيازة 95 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و4,047 حبة من حبوب البريجابلين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية في مركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة. وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.
وأوضح مصدر في النيابة العامة، أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 20 سنة، وتغريمه 100 ألف ريال. وشدد المصدر، على أن النيابة العامة، ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
وأكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأجمعوا على أن النظام شدد العقوبات إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، وقالوا: إن القتل عقوبة تعزيرية مقدرة شرعاً ومنصوص عليها نظاماً لكل من يثبت تورطه في تهريب المخدرات.
وقالت عضو لجنة تراحم في جدة المحامية نسرين علي الغامدي: إن النظام نص على أشد العقوبات على المهرب وهي القتل تعزيرا، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المروجين. ولفتت إلى وجود اختلافات في التعامل بين المتورطين في قضايا المخدرات ما بين الترويج والتهريب والتعاطي والحيازة والإدمان والتصنيع. وقالت: إن النظام شدد العقوبات في عدد من الحالات، بينها إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
وأضافت، أن النظام فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال لكل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
أسباب موجبة للعقوبة الشديدة
أوضح المحامي أحمد الراشد، أن هناك عقوبة مقررة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال لكل شخص ارتكب غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها في النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. وأضاف، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام جزائي للجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وتناول بشكل مفصل ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية وأنواع الجرائم ومسمياتها وما يدخل من أفعال جرمية متعلقة بها تحت طائلة النظام. وأوضح، أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيراً، وفي ما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى والعائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة. ففي الحالة الأولى تراوح عقوبة المروج من سنتين إلى 15 سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل تعزيراً طبقاً للنظام، أما المتعاطي أو المستخدم فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين بحسب النظام، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج.
أما المحامي حكم الحكمي، فأوضح أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حدد قسمين من العقوبات، وهما عقوبات أصلية تتمثل بالسجن والغرامة ونصّت عليها المواد من المادة 37 إلى المادة 51 من النظام، وعقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من 52 إلى المادة 57 من النظام تتعلق بالمصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، والمنع من السفر.
وأوضح مصدر في النيابة العامة، أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 20 سنة، وتغريمه 100 ألف ريال. وشدد المصدر، على أن النيابة العامة، ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
وأكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأجمعوا على أن النظام شدد العقوبات إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، وقالوا: إن القتل عقوبة تعزيرية مقدرة شرعاً ومنصوص عليها نظاماً لكل من يثبت تورطه في تهريب المخدرات.
وقالت عضو لجنة تراحم في جدة المحامية نسرين علي الغامدي: إن النظام نص على أشد العقوبات على المهرب وهي القتل تعزيرا، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المروجين. ولفتت إلى وجود اختلافات في التعامل بين المتورطين في قضايا المخدرات ما بين الترويج والتهريب والتعاطي والحيازة والإدمان والتصنيع. وقالت: إن النظام شدد العقوبات في عدد من الحالات، بينها إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
وأضافت، أن النظام فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال لكل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
أسباب موجبة للعقوبة الشديدة
أوضح المحامي أحمد الراشد، أن هناك عقوبة مقررة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال لكل شخص ارتكب غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها في النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. وأضاف، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام جزائي للجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وتناول بشكل مفصل ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية وأنواع الجرائم ومسمياتها وما يدخل من أفعال جرمية متعلقة بها تحت طائلة النظام. وأوضح، أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيراً، وفي ما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى والعائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة. ففي الحالة الأولى تراوح عقوبة المروج من سنتين إلى 15 سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل تعزيراً طبقاً للنظام، أما المتعاطي أو المستخدم فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين بحسب النظام، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج.
أما المحامي حكم الحكمي، فأوضح أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حدد قسمين من العقوبات، وهما عقوبات أصلية تتمثل بالسجن والغرامة ونصّت عليها المواد من المادة 37 إلى المادة 51 من النظام، وعقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من 52 إلى المادة 57 من النظام تتعلق بالمصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، والمنع من السفر.