-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها، وفقاً لنظام السياحة، الشروط الواجب توافرها لحصول المتضرر على التعويض.

واشترطت لثبوت مسؤولية المخالف وتعويض المتضرر، أن يتحقق في الضرر عدة شروط، منها أن يكون نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيه، وأن يكون الضرر محققاً بثبوت وقوعه ومباشراً، وأن يقع على حق أو مصلحة مشروعة ومادياً متمثلاً في الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر.


وبينت القواعد، أن المخالف لا يعدّ مسؤولاً عن الضرر الموجب للتعويض إذا كان الضرر قد وقع بسبب الكوارث البيئية، أو الطبيعية، أو القوة القاهرة، أو إذا كان الضرر بسبب خطأ أو إهمال نتج عن غير المخالف أو بسبب المتضرر، أو إذا كان الضرر متعلقاً بمصلحة غير مشروعة، أو إذا سبق أن صدر حكم أو قرار بشأن التعويض عن ذات الضرر محل الشكوى، أو في حال وجود تغطية تأمينية يتم من خلالها تعويض المتضرر.

ونصت القواعد، أنه لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كان الضرر ناتجاً عن وجود خلل فني بالخدمة المقدّمة أو لظروف تشغيلية لدى المخالف، أو سوء تقدير من المخالف أو من أحد موظفيه، أو إهمال أو تقصير من المخالف أو من أحد موظفيه.

وتتولى لجنة النظر في المخالفة، وإلزام المخالف بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف. وأكدت القواعد منح المخالف أو المتضرر مهلة لتقديم الإفادة بشأن الشكوى، وفي حال عدم تقديم تلك الإفادة في المهلة المحددة، للجنة البتّ في المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها. وتتولى ذات اللجنة حساب وتقدير قيمة التعويض عن الضرر، والمبالغ التي يجب على المخالف ردها، وتراعي في ذلك طبيعة المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها، وتكاليف إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة، التي يلزم المخالف دفعها، حال تعذّر إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة وأثرها أو إخلال المخالف بذلك، سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كلي، وسمحت القواعد للمخالف والمتضرر بتقديم طلب الاعتراض إلى اللجنة على قيمة التعويضات عن الضرر المقدّرة، مرفقاً به ما يؤيد إعادة النظر في التقدير.

وتتولى وزارة السياحة استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر من الضمان المالي المقدّم من المخالف، وإلزام المخالف الذي لم يقدِّم ضماناً للوزارة بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر، على الحساب البنكي للمتضرر أو إحدى القنوات التي تعتمدها الوزارة، وللجنة تضمين قرار تحديد العقوبة إيقاع غرامة مالية على المخالف بمقدار 10% من قيمة العقوبة المحددة، وذلك عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفة، التي نتج عنها الضرر والحقوق المالية للمتضرر، وذلك بعد إبلاغه بقرار اللجنة، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للمحكمة المختصة لإلزام المخالف بإعادة التأهيل ودفع التعويض عن الضرر، أو عند عدم قناعته بما تضمنه قرار اللجنة.