كشفت مصادر «عكاظ» أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
وعرفت المصادر نظام المعاملات المدنية، بأنه مجموعــة مــن القواعــد والأحكام العامــة التــي تهــدف إلــى تنظيــم أحــكام العقـود والمعاملات الماليـة بيـن الأفـراد، ويعـد النظـام حاكمـاً علـى جميـع المعاملات المدنيـة، مـا لـم يوجـد نظـام خـاص ينظـم معاملات خاصـة. وقالت المصادر العبـرة بالنـص الخـاص. مثـل: الأحكام المتعلقـة بعقـد العمـل بيـن العامـل ورب العمـل ينظمهـا نظـام العمـل، فـإن لم يــوجد حكم خــاص لواقعــة فــي نظــام العمــل؛ فيرجــع فــي الوصــول إلــى حكــم هــذه الواقعــة إلــى نظــام المعاملات المدنيـة. وبحسب المصادر، فإن أبرز أهداف نظام المعاملات المدنية تتمثل في تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها وتوسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والـشروط الصحة والجواز، وهذا ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود وحماية الملكية الفردية، فحماية الملكية يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
وجاء في نظام المعاملات المدنية عدد من المضامين، منها تنظيـم أحـكام العقـود والتعاملات المالية فـــي الحياة اليوميـة العامة، مثل تنظيـم عقـود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرهـــا ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شـــخص ســـبب ضـــرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفـــس، وبيان القواعد التـــي تحدد مقدار التعويض الذي يســـتحقه المتضرر ووضـــع القواعـــد والأحكام التـــي تضمـــن للدائنيـــن اسـتيفاء حقوقهم مــن المدينيــن وتوازن بيـــن مصالح الدائنين ومصالـح المدينين وتنظيـــم أحـكام الملكيـة، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يســـتعمل حقه استعمالا يضر بجاره.
ومن أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية، أنه يشكل نقلة نوعيـــة كبرى فـــي التعاملات المدنية، ويعتبـــر المرجـــع لكافـــة المعاملات المدنيـــة والتجاريـــة التـــي تغطيهـــا الأنظمة الحاليـــة، ويأتـــي استكمالا لمنظومة التــــشريعات التـــي أعلن عنها ولي العهد وصدر منهـــا نظام الأحوال الشــخصية، ونظام الإثبات، وترجمـــة عمليـــة للجهـــود التـــي يقودهـــا ويشـــرف عليهـــا ولـــي العهـــد فـــي اســـتحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرســـخ مبـــادئ العدالـــة والشـــفافية، وتحقّـق التنميـــة الشـــاملة. ويعـــزز نظـــام المعاملات المدنيـــة اســـتقرار الأحكام القضائيـــة، ويرفع من نســـبة التنبـــؤ بالأحكام. ويهـــدف نظـــام المعاملات المدنيـــة إلـــى حمايـــة الملكيـــة، ويحـــدد القيـــود الـــواردة عليهـــا، والحقـــوق المتفرعـــة عنهـــا، كحقـــوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بمـــا يحفظ حقوق الشــــركاء والمتجاوريـــن والورثـــة وغيرهـــم، كما يتناول نظام تنظيم أحـــكام العقـــود المدنيـــة، والأحكام المتعلقـــة ببطلانها وفســـخها، وأحكام الفعـــل الضـــار وقواعد التعويض عنه.
ويراعي النظام المعاملات والتغيـــرات الكبيـــرة التـــي حدثـــت فـــي التعاملات المدنيـــة وفـــي قطـــاع الأعمال، ويضـــع نصوصـــاً نظاميـــة تضبـــط العلاقـــة بيـــن المتعاقديـــن، وتســـتوعب كافـــة العقـــود والتعاملات.
منع التعسف في استخدام الحق
كشف نظام المعاملات المدنية مضامين جديدة مقارنة بالسابق، أبرزها التوســـع في تصحيـــح العقـــد انطلاقاً مـــن أن الأصل في العقـــود الصحة، في السابق لا يوجــد نــص نظامـــي يضبـــط مســـألة تصحيح العقـــود والمســـائل المتصلة بها وقرر قاعدة منـــع التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق وبين الحالات التي تتضمن تعســـفاً في اســـتعمال الحق، كتعمد الإضرار بالغير، أو أن تكون الغاية من اســـتعمال الحق غير مشـــروعة. في السابق لا يوجد حـــدود واضحـــة ونـــص تشــــريعي لقاعـــدة التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق يكـــون حاكمـــا علـــى الوقائع التـــي تتطلب تطبيـــق القاعدة ونظـــم وضـــوح نظرية الظـــروف الطارئة وبين ضوابـــط الحالات التـــي تطبـــق فيهـــا النظريـــة، والظـــروف الاســـتثنائية - في السابق عـــدم وجـــود نـــص نظامـــي يبيـــن ضوابـــط وشـــروط الحالات التي تطبق فيها نظرية الظـــروف الطارئة كما نظـــم الأحكام المترتبـــة علـــى رفـــض الدائـــن للوفـــاء، فجاء النظـــام بإجراءات محـــددة لمعالجة الأمر، مثـــل: أن يعذر المديـــن الدائـــن بقبـــول الوفـــاء وفـــق الإجراءات النظاميـــة للأعـــذار، ويترتب علـــى الأعـــذار أن تبعـــه الهـــالك محـــل الوفـــاء تنتقـــل إلـــى الدائـــن ويكـــون للمديـــن الحـــق فـــي إيـــداع الديـــن لدى الجهـــة المختصـــة، في السابق لا توجـــد معالجـــة واضحـــة فـــي الواقـــع العملي للحالات التـــي يرفض فيها الدائن الوفاء، ممــا أدى إلى تفاوت المعالجات.
التعويض يشمل الكسب الفائت
نـــص نظـــام المعاملات المدنيـــة على أحـــكام التنـــازل عـــن العقـــد، فهـــذا التعامـــل صـــار لـــه أهميتـــه فـــي ظـــل اتســـاع النشـــاط التجـــاري وحاجـــة كثير مـــن المتعاملين إلى التنـــازل عن العقد ليحـــل محلـــه المتنـــازل إليه فـــي جميع الحقـــوق والالتزامات التي تضمنها العقد المتنازل عنه. في السابق عدم وضوح أحكام التنـــازل عـــن العقـــد وشـــروطه والآثار المرتبـــة عليـــه، كما جعـــل الحـــق فـــي التعويض عن الضرر شـــاملا للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان المتضـــرر ينتظر كســـباً محققـــاً أو أرباحاً محققـــة ثـــم أضـــر بـــه آخـــر حتـــى فوت عليه هذا الكســـب المحقـــق، فللمتضرر الحـــق فـــي المطالبـــة بالتعويـــض عـــن الكســـب الفائت، ويمكـــن للمحكمة أن تعوضـــه بقـــدر مـــا فاته من كســـب، في السابق تردد النظر في التعويـــض عن الكســـب الفائـــت، والاختلاف فـــي اســـتحقاقه، فحســـم النظـــام هـــذا التـــردد واختـــار جوازه وأثبت النظـــام الحق فـــي التعويـــض عـــن الضـــرر المعنـــوي، فإذا أصاب شـــخص أذى نفــــسي أو ضرر فـــي ســـمعته بســـبب اعتـــداء أو فعـــل مـــن شـــخص آخـــر، فللمتضـــرر الحق في التعويـــض، والنظام في هذا يتماشـــى مـــع التجـــارب الحديثة في هذا الشأن، في السابق عـــدم وجـــود نـــص نظامـــي يبيـــن أحـــكام الأخذ بالتعويـــض عـــن الضـــرر المعنوي أو قصـــر الحـــق فـــي التعويـــض علـــى الضـــرر، إلى جانب تنظيـــم أحـــكام التعامـــل مـــع المـــال الشـــائع، أي المملـــوك لأكثر مـــن شـــخص ملكاً مشـــتركاً، كعقار يشترك فـــي ملكـــه أكثـــر مـــن شـــخص، ووضـــع النظام ضوابـــط وإجراءات تنظم حقوق الشركاء، في السابق لا يوجـــد أحـــكام مفصلة تنظـــم العلاقات بين الشـــركاء في الملك الشـــائع.
أحكام التقادم المسقط للدعوى
قرر النظـــام أحـــكام التقادم المســـقط للدعـــوى، فالأصل أن كل حـــق يمضـــي علـــى نشـــوئه عــــشر ســـنوات فليـــس لصاحبـــه المطالبـــة بـــه بعد ذلـــك أمام القضاء تحقيقـــاً لاستقرار التعاملات وحتـــى لا يتراخـــى أصحـــاب الحقوق عن المطالبـــة به، في السابق الأصل فـــي الواقـــع العملـــي أن كل مـــن لـــه حـــق يملـــك أن يطالـــب به ولـــو طالت المـــدة، وهـــذا أدى إلـــى نشـــوء نزاعـــات.كما قرر النظام أحكام الارتفاق مثل حق المجرى، والمسيل والمرور ونحوها، في السابق لا يوجـــد تنظيم يحســـم التردد والاختلاف في أحكام حقـــوق الارتفاق.
وعرفت المصادر نظام المعاملات المدنية، بأنه مجموعــة مــن القواعــد والأحكام العامــة التــي تهــدف إلــى تنظيــم أحــكام العقـود والمعاملات الماليـة بيـن الأفـراد، ويعـد النظـام حاكمـاً علـى جميـع المعاملات المدنيـة، مـا لـم يوجـد نظـام خـاص ينظـم معاملات خاصـة. وقالت المصادر العبـرة بالنـص الخـاص. مثـل: الأحكام المتعلقـة بعقـد العمـل بيـن العامـل ورب العمـل ينظمهـا نظـام العمـل، فـإن لم يــوجد حكم خــاص لواقعــة فــي نظــام العمــل؛ فيرجــع فــي الوصــول إلــى حكــم هــذه الواقعــة إلــى نظــام المعاملات المدنيـة. وبحسب المصادر، فإن أبرز أهداف نظام المعاملات المدنية تتمثل في تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها وتوسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والـشروط الصحة والجواز، وهذا ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود وحماية الملكية الفردية، فحماية الملكية يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
وجاء في نظام المعاملات المدنية عدد من المضامين، منها تنظيـم أحـكام العقـود والتعاملات المالية فـــي الحياة اليوميـة العامة، مثل تنظيـم عقـود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرهـــا ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شـــخص ســـبب ضـــرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفـــس، وبيان القواعد التـــي تحدد مقدار التعويض الذي يســـتحقه المتضرر ووضـــع القواعـــد والأحكام التـــي تضمـــن للدائنيـــن اسـتيفاء حقوقهم مــن المدينيــن وتوازن بيـــن مصالح الدائنين ومصالـح المدينين وتنظيـــم أحـكام الملكيـة، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يســـتعمل حقه استعمالا يضر بجاره.
ومن أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية، أنه يشكل نقلة نوعيـــة كبرى فـــي التعاملات المدنية، ويعتبـــر المرجـــع لكافـــة المعاملات المدنيـــة والتجاريـــة التـــي تغطيهـــا الأنظمة الحاليـــة، ويأتـــي استكمالا لمنظومة التــــشريعات التـــي أعلن عنها ولي العهد وصدر منهـــا نظام الأحوال الشــخصية، ونظام الإثبات، وترجمـــة عمليـــة للجهـــود التـــي يقودهـــا ويشـــرف عليهـــا ولـــي العهـــد فـــي اســـتحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرســـخ مبـــادئ العدالـــة والشـــفافية، وتحقّـق التنميـــة الشـــاملة. ويعـــزز نظـــام المعاملات المدنيـــة اســـتقرار الأحكام القضائيـــة، ويرفع من نســـبة التنبـــؤ بالأحكام. ويهـــدف نظـــام المعاملات المدنيـــة إلـــى حمايـــة الملكيـــة، ويحـــدد القيـــود الـــواردة عليهـــا، والحقـــوق المتفرعـــة عنهـــا، كحقـــوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بمـــا يحفظ حقوق الشــــركاء والمتجاوريـــن والورثـــة وغيرهـــم، كما يتناول نظام تنظيم أحـــكام العقـــود المدنيـــة، والأحكام المتعلقـــة ببطلانها وفســـخها، وأحكام الفعـــل الضـــار وقواعد التعويض عنه.
ويراعي النظام المعاملات والتغيـــرات الكبيـــرة التـــي حدثـــت فـــي التعاملات المدنيـــة وفـــي قطـــاع الأعمال، ويضـــع نصوصـــاً نظاميـــة تضبـــط العلاقـــة بيـــن المتعاقديـــن، وتســـتوعب كافـــة العقـــود والتعاملات.
منع التعسف في استخدام الحق
كشف نظام المعاملات المدنية مضامين جديدة مقارنة بالسابق، أبرزها التوســـع في تصحيـــح العقـــد انطلاقاً مـــن أن الأصل في العقـــود الصحة، في السابق لا يوجــد نــص نظامـــي يضبـــط مســـألة تصحيح العقـــود والمســـائل المتصلة بها وقرر قاعدة منـــع التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق وبين الحالات التي تتضمن تعســـفاً في اســـتعمال الحق، كتعمد الإضرار بالغير، أو أن تكون الغاية من اســـتعمال الحق غير مشـــروعة. في السابق لا يوجد حـــدود واضحـــة ونـــص تشــــريعي لقاعـــدة التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق يكـــون حاكمـــا علـــى الوقائع التـــي تتطلب تطبيـــق القاعدة ونظـــم وضـــوح نظرية الظـــروف الطارئة وبين ضوابـــط الحالات التـــي تطبـــق فيهـــا النظريـــة، والظـــروف الاســـتثنائية - في السابق عـــدم وجـــود نـــص نظامـــي يبيـــن ضوابـــط وشـــروط الحالات التي تطبق فيها نظرية الظـــروف الطارئة كما نظـــم الأحكام المترتبـــة علـــى رفـــض الدائـــن للوفـــاء، فجاء النظـــام بإجراءات محـــددة لمعالجة الأمر، مثـــل: أن يعذر المديـــن الدائـــن بقبـــول الوفـــاء وفـــق الإجراءات النظاميـــة للأعـــذار، ويترتب علـــى الأعـــذار أن تبعـــه الهـــالك محـــل الوفـــاء تنتقـــل إلـــى الدائـــن ويكـــون للمديـــن الحـــق فـــي إيـــداع الديـــن لدى الجهـــة المختصـــة، في السابق لا توجـــد معالجـــة واضحـــة فـــي الواقـــع العملي للحالات التـــي يرفض فيها الدائن الوفاء، ممــا أدى إلى تفاوت المعالجات.
التعويض يشمل الكسب الفائت
نـــص نظـــام المعاملات المدنيـــة على أحـــكام التنـــازل عـــن العقـــد، فهـــذا التعامـــل صـــار لـــه أهميتـــه فـــي ظـــل اتســـاع النشـــاط التجـــاري وحاجـــة كثير مـــن المتعاملين إلى التنـــازل عن العقد ليحـــل محلـــه المتنـــازل إليه فـــي جميع الحقـــوق والالتزامات التي تضمنها العقد المتنازل عنه. في السابق عدم وضوح أحكام التنـــازل عـــن العقـــد وشـــروطه والآثار المرتبـــة عليـــه، كما جعـــل الحـــق فـــي التعويض عن الضرر شـــاملا للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان المتضـــرر ينتظر كســـباً محققـــاً أو أرباحاً محققـــة ثـــم أضـــر بـــه آخـــر حتـــى فوت عليه هذا الكســـب المحقـــق، فللمتضرر الحـــق فـــي المطالبـــة بالتعويـــض عـــن الكســـب الفائت، ويمكـــن للمحكمة أن تعوضـــه بقـــدر مـــا فاته من كســـب، في السابق تردد النظر في التعويـــض عن الكســـب الفائـــت، والاختلاف فـــي اســـتحقاقه، فحســـم النظـــام هـــذا التـــردد واختـــار جوازه وأثبت النظـــام الحق فـــي التعويـــض عـــن الضـــرر المعنـــوي، فإذا أصاب شـــخص أذى نفــــسي أو ضرر فـــي ســـمعته بســـبب اعتـــداء أو فعـــل مـــن شـــخص آخـــر، فللمتضـــرر الحق في التعويـــض، والنظام في هذا يتماشـــى مـــع التجـــارب الحديثة في هذا الشأن، في السابق عـــدم وجـــود نـــص نظامـــي يبيـــن أحـــكام الأخذ بالتعويـــض عـــن الضـــرر المعنوي أو قصـــر الحـــق فـــي التعويـــض علـــى الضـــرر، إلى جانب تنظيـــم أحـــكام التعامـــل مـــع المـــال الشـــائع، أي المملـــوك لأكثر مـــن شـــخص ملكاً مشـــتركاً، كعقار يشترك فـــي ملكـــه أكثـــر مـــن شـــخص، ووضـــع النظام ضوابـــط وإجراءات تنظم حقوق الشركاء، في السابق لا يوجـــد أحـــكام مفصلة تنظـــم العلاقات بين الشـــركاء في الملك الشـــائع.
أحكام التقادم المسقط للدعوى
قرر النظـــام أحـــكام التقادم المســـقط للدعـــوى، فالأصل أن كل حـــق يمضـــي علـــى نشـــوئه عــــشر ســـنوات فليـــس لصاحبـــه المطالبـــة بـــه بعد ذلـــك أمام القضاء تحقيقـــاً لاستقرار التعاملات وحتـــى لا يتراخـــى أصحـــاب الحقوق عن المطالبـــة به، في السابق الأصل فـــي الواقـــع العملـــي أن كل مـــن لـــه حـــق يملـــك أن يطالـــب به ولـــو طالت المـــدة، وهـــذا أدى إلـــى نشـــوء نزاعـــات.كما قرر النظام أحكام الارتفاق مثل حق المجرى، والمسيل والمرور ونحوها، في السابق لا يوجـــد تنظيم يحســـم التردد والاختلاف في أحكام حقـــوق الارتفاق.