فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني بركات بن جبريل الكناني، قاتل المواطن بندر القرهدي، أكد المحامي و المستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي لعكاظ أن تحديد العقوبة بالقتل حداً أو تعزيراً أو قصاصاً هي مجريات الدعوى وثبوت الأدلة وقوتها ويحدد القاضي حكمه بناء على أسس شرعية معتبره خصوصاً أن الفعل شنيع ومستهجن.
وبشأن الفروقات بين القصاص والتعزير والقتل حداً قال: إن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة.
وأضاف الروقي أن عدد القضاء في مراحل التقاضي يصل إلى 13 قاضياً لنظر مثل هذا النوع من القضايا للحرص الشديد من قبل ولاة الأمر على عدم وجود خطأ في الحكم، مشيراً إلى أن المحكمة الابتدائية ( الجزائية ) هي أول محكمة تتصدى للقضية ومن بعدها محكمة الاستئناف ثم المحكم العليا.
وقال الروقي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والأجهزة العليا في الدولة تحرص على إنفاذ القانون ضد كل من تسول له نفسه أن يتورط بمثل هذه الجرائم بل ذهبوا الي اكثر من ذلك على محاربات الآفات ( المخدرات ) التي قد تتسبب في تدهور عقول المتعاطين. وزاد: وهذا ما يفسر الحملة القوية ضد مروجي المخدرات ويجب على الجميع التكاتف والتبليغ عن أي شبه أو شخص يروج لمثل هذه الآفات حتى لو كان أقرب الناس أو التبليغ عنه قبل أن يؤذي غيره ويتم علاجه مبكرا.
من جهته أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب لعكاظ أن حكم القتل تعزيراً يعد نوع من أنواع الحرابة وهو قتل الغيلة، وهو أي قتل فيه خديعة وتحايل أو على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطأ.
ولفت إلى وجود فرق بين قتل قصاصاً والحرابة، إذ أو القصاص يكون فيه الأمر بيد أولياء القتيل، إن شاءوا عفو أو لهم الاستيفاء من القاتل، أما قتل الغيلة لا عفو فيه من ذوي الدم.
وذهب إلى الإجراءات التي تتم في قضايا القتل بشكل عام، فبعد ضبط الجاني يتم إحالته للنيابة العامة والتحقيق معه وتوجية الاتهام له بعد ذلك يحال للمحكمة الجزائية والاستئناف؛ ثم للدوائر الجزائية في محكمة التمييز والتي تتكون من 5 قضاة، وبعد المصادقة من محكمة التمييز تذهب إلى مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها منعقداً بهيئته الدائمة.