علمت «عكاظ» عن صدور نظام المعاملات المدنية في نسخته الأخيرة ويتكون من سبعمائة وإحدى وعشرين مادة قانونية.
وبموجب النظام جرى تعديل عدد من الأنظمة منها نظام المرافعات الشرعية، نظام المحاماة، نظام المحاكم التجارية، نظام التوثيق.
بين النظام التزامات الحقوق الشخصية وأهلية المتعاقدين والعقود بأنواعها وأشكالها وضوابطها وتفسيراتها، والأفعال الضارة والمسؤولية عن الضرر بأن يكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحرسه حيوانه، وحارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدث بسبب أعمال البناء وهكذا لكل من تولى حراسة أشياء.
وشدد النظام بأن يكون التعويض جابراً للضرر كاملاً وما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، وشدد النظام عن التعويض المعنوي لأول مرة ويعود ذلك لتقدير المحكمة المختصة.
وبين النظام عن دعاوى الإثراء بلا سبب ومدة انقضاء الدعوى والتنفيذ العيني والتعويض وتصرفات المدين وحبس المال، إضافة إلى الإعسار.
وكشف النظام عن عقد البيع والملكية والتزامات كل الأطراف والقواعد المنظمة للبائع والمشتري، إضافة إلى البيع في مرض الموت.
وبين النظام عقود الهبة والرجوع فيها، والقروض وعقود الصلح وعقد المسابقة والإيجار والإعارة وعقود المقاولات وعقود الإيداع.
وتحدث النظام عن عقود المضاربة وأنواعها آثارها، وكذا عقود الكفالة والتأمين والحقوق العينية.
وحدد النظام أسباب كسب الملكية من أموال وعقارات ومعادن ومياه وآثار وصيد.
وأوضح ذات النظام الشفعة، وشدد ألا تسمع الدعوى الشفعة بعد ١٨٠ يوماً على البائع أو المشتري.
وبين النظام حق الاستعمال وحق السكنى والارتفاق وآثار هذه العقود وضوابطها.
وشدد النظام أن الأصل براءة الذمة، وأن اليقين لا يزول بالشك وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وأن العادة محكمة، وأن الأمور بمقاصدها، ولا ينسب إلى ساكت قول، ولا عبرة بالظن، وأن الضرر يزال، وأن جلب المفاسد مقدم عن جلب المنافع، وأن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن التابع تابع، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، وأن الجهل بالحكم ليس عذراً، ويعمل بالنظام بعد مضي 180 يوماً من النشر في الصحيفة الرسمية.