صدر اليوم (الثلاثاء) قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المساهمات العقارية، وهو أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها.
ويهدف النظام إلى حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية كبيرة.
ووضع نظام المساهمات العقارية سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام لضمان إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير.
ومن أبرز مواد النظام، الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة، وأن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
واشترط النظام وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة، وألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة، فضلاً عن تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وتحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
ويتطلب نظام المساهمات العقارية إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة، وقيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
ويتضمن النظام مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة، وإيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى «حساب الضمان».
وينص نظام المساهمات العقارية على أن شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير، ويشترط تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، وتشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى «جمعية المساهمين».
ويشدد النظام الجديد على ألا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين، ويُعاقَب مخالفو هذه الأحكام بـ(الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال).
بدورها تتولى الهيئة العامة للعقار في نظام المساهمات العقارية؛ الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغاءها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.