-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
وافق مجلس الوزراء، على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.

ويأتي النظام تأكيداً على حرص المملكة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لها وإدماجها ضمن الأنظمة الوطنية. ويسهم النظام في حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشأة الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما وللدلالة على الممتلكات المرتبطة بأحد مكونات الحركة الدولية. وكشف نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وقت السلم ووقت النزاع المسلح ومنع إساءة استخدامها، حيث تستخدم الشارة للدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، على أن تكون مقاييس الشارة صغيرة الحجم. وشدد النظام على حظر استخدام الشارة إلا لمن له صلة بالهيئة ووزارة الدفاع، أو من تخولهم الجهة بذلك سواء في وقت السلم أو وقت النزاع المسلح والأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة في الخارج، لتمييز الجهات العاملة تحت مظلة الهلال الأحمر، والصليب الأحمر، والتي تعتبر من مكونات الحركة الدولية.


وتتكون الحركة الدولية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.