-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديلات في 7 أنظمة، تتضمن حذف مواد وإضافة وتعديل نصوص منوعة لتتوافق مع نظام المعاملات المدنية الجديد. ونقلت المصادر، أن التعديلات شملت أنظمة المرافعات الشرعية، المحاكم التجارية، التوثيق، المحاماة، أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، التنفيذ ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وذكرت المصادر، أن التعديلات الجديدة استندت إلى محاضر وتوصيات أعدت من جهات الاختصاص.

وبحسب التعديلات، تقرر شطب المواد 212، 213، 214، 215، 216، 217 من نظام المرافعات الشرعية، وهي مواد تتعلق بالحارس القضائي، إضافة إلى إلغاء عبارة «ويتكفل الحارس القضائي بحفظ المال وبإدارته ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه»، وإلغاء المادة 25 من نظام المحاماة التي تمنع المحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها لوجود نصوص شاملة مشابهة لها في نظام المعاملات المدنية.


وألغت التعديلات تعريفات الأهلية والقاصر وناقص الأهلية، الواردة في المادة الأولى من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، كما تضمنت تعديلاً في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية المتعلقة بالمنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.

وشملت التعديلات، تعريف العقار بالتخصيص الوارد في المادة الأولى من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل الفقرة 8 من المادة 15 من نظام التوثيق في ما يتعلق بإقرار الكفالة الغرمية.

وأكدت المصادر، أن التعديلات المقررة تأتي مواءمة مع صدور نظام المعاملات المدنية الشامل والجامع، وأن توجيهات شددت على أن لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بأي معاهدات أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، أو أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة أو إجراءات القيد أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

وكشفت التعليمات، سريان أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به باستثناء حالات منها، إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام نظام المعاملات المدنية قبل العمل به، أو إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بالنظام. وشددت التعليمات، على أن تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية.