الهيئة السعودية للمهندسين
الهيئة السعودية للمهندسين
-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين مخالفاً لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها فرق مأموري الضبط التابعة للهيئة على المنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة نجحت في ضبط وافد من الجنسية السورية قام بمخالفة المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية، وهي انتحال لقب «مهندس» في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة للممارسة المهنية، مضيفاً أن الهيئة أكملت الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، إذ صدر حكم قضائي بسجنه 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمخالفته النظام.

وشدد المهندس العبداللطيف على ضرورة التزام المنشآت الهندسية والأفراد بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية الذي يهدف إلى حماية القطاع الهندسي من الممارسات غير النظامية، واتباع الإجراءات الموضحة في النظام تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات المهنية وفق النظام عبر الرابط التالي: https://apps.saudieng.sa/forms/2016/Officecomplains.aspx أو عن طريق تطبيق «توكلنا خدمات».

1,000,000 ريال غرامة

كشف المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، أن المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الهندسية، أكدت على أنه لا تجوز مزاولة أيّ من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقاً لما ورد في النظام، واللائحة.

وأوضح العيافي، أن المادة الحادية عشرة، قد تضمنت العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000ريال؛ كل من قام بمزاولة أيٍّ من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيّاً من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.

وأضاف: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، أو قام باستعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.