كشفت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر إنشاء فروع في حدود المدن والمحافظات بممارسة نشاط استيراد وبيع الأسلحة الهوائية.
ووافقت وزارة الداخلية، على تعديلات في بعض مواد اللائحة؛ منها إضافة فقرة جديدة نصت على «يجوز إنشاء فروع ضمن حدود المدن والمحافظات الواقع بها الفرع الرئيسي للرخصة الخاصة بممارسة نشاط استيراد وبيع الأسلحة الهوائية بعد استحصال الرسوم المالية المقررة وفقاً لتقسيم المحافظات والمدن لثلاث فئات».
وتشمل الفئة «أ» الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء والدمام، وسيسمح لهذه الفئة بفرع رئيسي إلى جانب فرعين بكل مدينة أو محافظة.
أما الفئة «ب» فتشمل الطائف وبريدة وتبوك وخميس مشيط وأبها وحائل ونجران وعرعر، وسيسمح في كل منها بإنشاء فرع وفرع رئيسي، بينما تضم الفئة «ج» جازان وسكاكا والباحة والخبر ومدن ومحافظات المملكة وسيسمح بها بإنشاء فرع رئيسي فقط دون فروع أخرى، فيما سيتولى الأمن العام إصدار رخص الفروع بعد استكمال عدة متطلبات.
ويتولى الأمن العام، إصدار رخص الفروع، ويجب على المرخص له تقديم طلب لشرطة المنطقة كتابياً قبل البدء بإنشاء كل فرع، متضمناً موقع الفرع المطلوب إنشاؤه، وموقع الفرع الرئيسي للرخصة، ومواقع الفروع الأخرى إن وجدت، وأي متطلبات يرى الأمن العام ضرورة توفيرها، واستحصال الرسوم المالية المقررة.
وتتولى الجهة المشرفة بشرطة المنطقة، الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، بعد التأكد من توافر المتطلبات وتعتبر شهادة الأمن العام لمخازن الأسلحة المستند النظامي لممارسة النشاط في الفروع، ويوضح فيها معلومات الفرع وموقعه وتكون مرتبطة بالرخصة الصادرة للفرع الرئيسي وفي حدود مدة سريانها، وتنتهي رخصة الفرع بانتهاء رخصة الفرع الرئيسي.
وأكدت التعديلات، إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، ويتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً على ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها بحد أعلى 5.000 بندقية أو مسدس هوائي و50 مليون طلقة.
ولا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ما يتم تحديده من الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام.
وتتولى إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة التفتيش الدوري والمفاجئ وضبط المخالفات، وتأمين الحراسة أو نقل موجودات المحل إلى مكان آمن على حساب المرخص له في حال اقتضاء المصلحة العامة.
ووافقت وزارة الداخلية، على تعديلات في بعض مواد اللائحة؛ منها إضافة فقرة جديدة نصت على «يجوز إنشاء فروع ضمن حدود المدن والمحافظات الواقع بها الفرع الرئيسي للرخصة الخاصة بممارسة نشاط استيراد وبيع الأسلحة الهوائية بعد استحصال الرسوم المالية المقررة وفقاً لتقسيم المحافظات والمدن لثلاث فئات».
وتشمل الفئة «أ» الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء والدمام، وسيسمح لهذه الفئة بفرع رئيسي إلى جانب فرعين بكل مدينة أو محافظة.
أما الفئة «ب» فتشمل الطائف وبريدة وتبوك وخميس مشيط وأبها وحائل ونجران وعرعر، وسيسمح في كل منها بإنشاء فرع وفرع رئيسي، بينما تضم الفئة «ج» جازان وسكاكا والباحة والخبر ومدن ومحافظات المملكة وسيسمح بها بإنشاء فرع رئيسي فقط دون فروع أخرى، فيما سيتولى الأمن العام إصدار رخص الفروع بعد استكمال عدة متطلبات.
ويتولى الأمن العام، إصدار رخص الفروع، ويجب على المرخص له تقديم طلب لشرطة المنطقة كتابياً قبل البدء بإنشاء كل فرع، متضمناً موقع الفرع المطلوب إنشاؤه، وموقع الفرع الرئيسي للرخصة، ومواقع الفروع الأخرى إن وجدت، وأي متطلبات يرى الأمن العام ضرورة توفيرها، واستحصال الرسوم المالية المقررة.
وتتولى الجهة المشرفة بشرطة المنطقة، الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، بعد التأكد من توافر المتطلبات وتعتبر شهادة الأمن العام لمخازن الأسلحة المستند النظامي لممارسة النشاط في الفروع، ويوضح فيها معلومات الفرع وموقعه وتكون مرتبطة بالرخصة الصادرة للفرع الرئيسي وفي حدود مدة سريانها، وتنتهي رخصة الفرع بانتهاء رخصة الفرع الرئيسي.
وأكدت التعديلات، إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، ويتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً على ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها بحد أعلى 5.000 بندقية أو مسدس هوائي و50 مليون طلقة.
ولا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ما يتم تحديده من الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام.
وتتولى إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة التفتيش الدوري والمفاجئ وضبط المخالفات، وتأمين الحراسة أو نقل موجودات المحل إلى مكان آمن على حساب المرخص له في حال اقتضاء المصلحة العامة.