علمت «عكاظ»، بصدور الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، وأوضحت المصادر أن النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. وفرض النظام عقوبات تطبق على المخالف؛ منها الإنذار، اللوم، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، إلغاء الترخيص، إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل، شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين ثم السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة. وفي حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
وتضمن التعديلات 17 تعديلاً منها تعديل المادة الأولى: إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف الجهة المشرفة، إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة»، إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة»، تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف وإحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و«مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.
كما شمل التعديل المادة الرابعة وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة» وتعديل الفقرة (أ) من المادة السابعة لتكون بالنص الآتي:
«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة وتعديل المادة لثامنة لتكون بالنص الآتي:
«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده» وإحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد العاشرة، والحادية والعشرين، والرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين). وشملت التعديلات المادة الثالثة والعشرين، ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:
«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي...» وإضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
أما التعديل السابع فحذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين والثامن تعديل المادة السابعة والعشرين بتعديل الفقرة (1) لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة» وحذف الفقرة الفرعية الخاصة بـ «ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك ثم حذف الفقرة (6) من المادة.
أما تاسع التعديلات فاستهدفت المادة الثامنة والعشرين بتعديل الفقرات (11) و(12) و(14) لتكون استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى وإضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، النحو الآتي: «التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية».
حصول المشطوب على ترخيص جديد
عاشر التعديلات أضاف عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (5) من المادة (الثلاثين) ثم تعديل المادة الثانية والثلاثين بإضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:
إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة الثالثة والثلاثين ثم إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة الرابعة والثلاثين. وتعديل المادة الخامسة والثلاثين على النحو الآتي:
1- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».
2- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي» وإضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).
اما التعديل السادس عشر، فاستهدفت السابعة والثلاثين لتكون بالنص الآتي: «يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».
وفي السابع عشر، إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).
وتضمن التعديلات 17 تعديلاً منها تعديل المادة الأولى: إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف الجهة المشرفة، إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة»، إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة»، تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف وإحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و«مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.
كما شمل التعديل المادة الرابعة وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة» وتعديل الفقرة (أ) من المادة السابعة لتكون بالنص الآتي:
«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة وتعديل المادة لثامنة لتكون بالنص الآتي:
«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده» وإحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد العاشرة، والحادية والعشرين، والرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين). وشملت التعديلات المادة الثالثة والعشرين، ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:
«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي...» وإضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
أما التعديل السابع فحذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين والثامن تعديل المادة السابعة والعشرين بتعديل الفقرة (1) لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة» وحذف الفقرة الفرعية الخاصة بـ «ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك ثم حذف الفقرة (6) من المادة.
أما تاسع التعديلات فاستهدفت المادة الثامنة والعشرين بتعديل الفقرات (11) و(12) و(14) لتكون استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى وإضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، النحو الآتي: «التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية».
حصول المشطوب على ترخيص جديد
عاشر التعديلات أضاف عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (5) من المادة (الثلاثين) ثم تعديل المادة الثانية والثلاثين بإضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:
إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة الثالثة والثلاثين ثم إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة الرابعة والثلاثين. وتعديل المادة الخامسة والثلاثين على النحو الآتي:
1- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».
2- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي» وإضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).
اما التعديل السادس عشر، فاستهدفت السابعة والثلاثين لتكون بالنص الآتي: «يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».
وفي السابع عشر، إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).