-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

كشفت مصادر «عكاظ»، تعديلات مرتقبة لنظام المياه تعكف الجهات المختصة على دراستها حالياً، وتشمل التعديلات المقترحة مادتين إحداهما تعريف المخالفات الجسيمة، في حين يعالج التعديل الثاني آلية الفصل في المخالفات والعقوبات.

وبحسب التعديل المقترح، جرى تعريف المخالفة الجسيمة على أنها الأفعال الواردة في النظام والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل، أو ترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

وجاء التعديل الثاني للنظام لمعالجة العقوبات وآلية النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، إذ جاء التعديل وفق النص التالي: يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من وزير البيئة والمياه والزراعة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.

وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير ومن التعديلات يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار وتشكل لجنة مستقلة (أو أكثر) في الوزارة بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه وتحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة -بحسب الحال- ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام وتحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة -بحسب الحال- قواعد عمل اللجان والأدوار والمسؤوليات وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها، ويجوز التظلم على قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وأكدت المصادر، أن التعديلات المقترحة تأتي إنفاذاً للأوامر القاضية بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.