عبير دغريري
عبير دغريري




مقر ديوان المظالم بجدة.
مقر ديوان المظالم بجدة.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكدت مصادر «عكاظ»، صدور اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم، وتضمنت 37 مادة لتفسير النظام على أن يسري العمل بها في وقت لاحق وتعالج اللائحة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد أجهزة الدولة وعلى الشركات المملوكة جزئياً للدولة، وتكون التبليغات بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك يكون بالوسائل الأخرى.

شددت اللائحة على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم، وشددت اللائحة على أن محاكم التنفيذ الإدارية لا تختص بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها، ولا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.


وأوجبت اللائحة أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة القضائية على بيانات الدائرة والمحكمة ويوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر ومنطوق الحكم والمهلة ونوع السند وكافة البيانات المنصوص عليها نظاماً، كما أوجبت على طالب التنفيذ أن يرفع طلبه لدى المحكمة المختصة بحيث تتضمن بيانات رافع الطلب أو من يمثله وبيانات السند واسم طالب التنفيذ وجنسيته وهويته وعنوانه واسم المنفذ ضده وهويته أو ما يقوم مكانها للجهات الاعتبارية وتاريخ التقديم وترجمة معتمدة للمستندات غير العربية وكافة البيانات المنصوص عليها نظاماً، ولا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما.

وفي ما يتعلق بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية التي تعني الوزارات والهيئات الحكومية فتصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها إنذار للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة و30 يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار ما لم ترَ الدائرة تحديد مهلة أقل ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وللدائرة أن تبلغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء وتتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند من خلال نموذج معد لذلك.

وكشفت اللائحة أنه في حال تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها نظاماً، ولا تعد الجهة مستوفية الإجراءات إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها بما في ذلك استيفاء جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها، وعليها أن تشعر الدائرة فور الاستفسار مع إرفاق ما يثبت ذلك، وإذا تبين استيفاء الجهة ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ فتصدر دائرة التنفيذ من تلقاء نفسها الإنذار إلى وزارة المالية، وللدائرة عند الاقتضاء أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

وعالجت اللائحة آلية التنفيذ لصالح الجهات الإدارية إضافة إلى إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها، وبينت أن لدائرة التنفيذ أن تأمر ولو دون طلب بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في النظام بحيث تفرض غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ وذلك في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضده بالتنفيذ بنفسه ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية.

السجن 7 سنوات للموظف الممتنع

عالجت اللائحة منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه والجرائم والعقوبات، وشددت على معاقبة الموظف العام إذا استغل سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. كما يعاقب الموظف إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه وذلك بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاماً أو وصول إجراءات التنفيذ وكان التنفيذ من اختصاصه ويعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما قرر النظام معاقبة كل من اشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو تعطيله بالعقوبة ذاتها وللمحكمة تضمين الحكم الصادر النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية عقب اكتساب الحكم القطعية. وعد النظام الامتناع أو تعطيل أو تنفيذ الأحكام الإدارية من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وسمحت اللائحة بقرار من مجلس القضاء الإداري الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

قانونية: حلول لتعذر التنفيذ

المحامية عبير دغريري، أكدت أن نظام التنفيذ أمام المحاكم الإدارية ولائحته التنفيذية يهدفان لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف محاكم ديوان المظالم ورسالته في إرساء العدالة الإدارية وإيجاد حلول لحالات تعذر التنفيذ، وأوضحت دغريري أن إمارات المناطق كانت هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية استناداً إلى نظام المناطق، وسيكون نظام التنفيذ أمام المحاكم الإدارية ولائحته التنفيذية الجديدة هما الآلية الجديدة المنظمة لتنفيذ الأحكام الإدارية.

وتابعت: إن نظام التنفيذ الإداري ولائحته التنفيذية يجرم عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم. وقالت إن نظام التنفيذ أمام المحاكم الإدارية ولائحته التنفيذية قرر تكوين دوائر للتنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية من وزارات وهيئات حكومية وجميع أجهزة الدولة، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية.