قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة «15» من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/50» وتاريخ 1397/7/13هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م/36» وتاريخ 1435/6/4، وإلغاء المادة «18» من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/50» وتاريخ 1397/7/13هـ.
ووفقا للتعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما يشترط أن يكون المتقدم قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك، أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (165سم/52كغم) والمرأة (158سم/47كغم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية، أن يكون غير متزوج بأجنبية، أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
ووفقا للتعديل، فإنه إضافةً إلى الشروط الموضحة أعلاه، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي: ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن 17 سنة، ولا تزيد على 22 سنة، أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه «انتظام نهاري»، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
ويشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي: أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج، ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (33) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.