علمت «عكاظ»، عن صدور موافقة بتعديل نظام التعاملات الإلكترونية بالحذف والإضافة والتعديل، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في جانب تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وبحسب ما اطلعت عليه «عكاظ»، تضمن تعديل نظام التعاملات الإلكترونية 6 مواد، شملت عدداً من النصوص، منها ما يتعلق بتعريف مفردات وردت في النظام. ووصفت التعديلات الحاسب الآلي أنه أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له. في حين عد لفظ إلكتروني بأنه تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
وعرفت التعاملات الإلكترونية، بأنها «أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - كلياً أو جزئياً - بوسيلة إلكترونية». وعرفت البيانات الإلكترونية بأنها بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
وجرى التعديل على مفردة منظومة بيانات إلكترونية لتكون «جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها».
وتضمن التعديل لفظ السجل الإلكتروني لتكون «البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها».
وشمل التعديل تعريف التوقيع الإلكتروني ليصبح «بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه».
وجاء التعديل إعادة تعريف منظومة التوقيع الإلكتروني على أنه منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.
وبين التعديل شهادة التصديق الرقمي بأنها وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
وجاء تعديل المادة (الثالثة)، بحيث يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية.
ومنح تعديل المادة الخامسة عشرة، هيئة الحكومة الرقمية إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغائها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك. وكذلك التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده. إضافة إلى تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس، واعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها داخل المملكة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وشدد تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم - التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً.
وأوضح التعديل، تحديد المقابل المالي - المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية - بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.
وبحسب ما اطلعت عليه «عكاظ»، تضمن تعديل نظام التعاملات الإلكترونية 6 مواد، شملت عدداً من النصوص، منها ما يتعلق بتعريف مفردات وردت في النظام. ووصفت التعديلات الحاسب الآلي أنه أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له. في حين عد لفظ إلكتروني بأنه تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
وعرفت التعاملات الإلكترونية، بأنها «أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - كلياً أو جزئياً - بوسيلة إلكترونية». وعرفت البيانات الإلكترونية بأنها بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
وجرى التعديل على مفردة منظومة بيانات إلكترونية لتكون «جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها».
وتضمن التعديل لفظ السجل الإلكتروني لتكون «البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها».
وشمل التعديل تعريف التوقيع الإلكتروني ليصبح «بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه».
وجاء التعديل إعادة تعريف منظومة التوقيع الإلكتروني على أنه منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.
وبين التعديل شهادة التصديق الرقمي بأنها وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
وجاء تعديل المادة (الثالثة)، بحيث يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية.
ومنح تعديل المادة الخامسة عشرة، هيئة الحكومة الرقمية إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغائها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك. وكذلك التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده. إضافة إلى تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس، واعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها داخل المملكة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وشدد تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم - التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً.
وأوضح التعديل، تحديد المقابل المالي - المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية - بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.