أنهت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدَين من جنسية عربية، بتهمة جلب وتلقي المؤثرات العقلية بقصد الترويج والاتجار.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بجلب وتلقي كميات كبيرة من حبوب الأمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة عقلياً، بلغت (342,000) قرص من الخارج، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن سفر الوافد قائد التنظيم إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقيها لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، وتمت متابعة الشحنة بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى المتهمين بالجرم المشهود كافة.
وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة، والآخرَين مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300,000) ريال، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة عزمها وحزمها في مكافحة جرائم المخدرات كافة، وأنها لن تتراخى في إجراءاتها الجزائية المشددة في ذلك، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
وأوضح القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم والمستشار القانوني علي أحمد آل زمانة، أن سلطات الضبط الجنائي تمكنت بعد استكمال إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة اللازمة؛ استناداً لأحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية، من القبض على التنظيم، وهذا العمل الدؤوب ينم عن عناية وتعاون السلطات ذات العلاقة كافة، ويعتبر في الوقت ذاته رسالة بالغة الوضوح لكل من تمتد يده - أو تسول له نفسه - بتهديد السكينة العامة أو الإضرار بأفراد المجتمع ومؤسساته سواء في ذواتهم أو مقدراتهم، بأن سلطات المملكة ستكون له بالمرصاد والتصدي. وأن جميع المتهمين بعد إدانتهم من المحكمة المختصة ستواجههم العقوبات المنصوص عليها في (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، التي نصت المادة الـ37 منه على ما يلي: «أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام...»، كما تضمنت المادة ذاتها عدداً من الأحوال التي تخضع لسلطان المحكمة المختصة وفقاً لسلطانها التقديري طبقاً لمبدأ الظروف المشددة والمخففة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بجلب وتلقي كميات كبيرة من حبوب الأمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة عقلياً، بلغت (342,000) قرص من الخارج، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن سفر الوافد قائد التنظيم إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقيها لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، وتمت متابعة الشحنة بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى المتهمين بالجرم المشهود كافة.
وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة، والآخرَين مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300,000) ريال، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة عزمها وحزمها في مكافحة جرائم المخدرات كافة، وأنها لن تتراخى في إجراءاتها الجزائية المشددة في ذلك، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
وأوضح القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم والمستشار القانوني علي أحمد آل زمانة، أن سلطات الضبط الجنائي تمكنت بعد استكمال إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة اللازمة؛ استناداً لأحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية، من القبض على التنظيم، وهذا العمل الدؤوب ينم عن عناية وتعاون السلطات ذات العلاقة كافة، ويعتبر في الوقت ذاته رسالة بالغة الوضوح لكل من تمتد يده - أو تسول له نفسه - بتهديد السكينة العامة أو الإضرار بأفراد المجتمع ومؤسساته سواء في ذواتهم أو مقدراتهم، بأن سلطات المملكة ستكون له بالمرصاد والتصدي. وأن جميع المتهمين بعد إدانتهم من المحكمة المختصة ستواجههم العقوبات المنصوص عليها في (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، التي نصت المادة الـ37 منه على ما يلي: «أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام...»، كما تضمنت المادة ذاتها عدداً من الأحوال التي تخضع لسلطان المحكمة المختصة وفقاً لسلطانها التقديري طبقاً لمبدأ الظروف المشددة والمخففة.