أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء 8 معايير مضمونة حفاظا على الحق في حال فصل الخدمة الكهربائية، لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
وحددت الهيئة 8 معايير لإلزام مقدم الخدمة بتعويض المستهلك آلياً، في حال فصل التيار لعدم السداد.
وأشارت إلى تعويض المستهلك بـ500 ريال من مقدم الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة:
- خلال فترة اختبارات التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني.
- بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.
- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
- خلال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.
- إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.
- إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.
- إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (22-4) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.