موقع مشروع سفن النزهة العائمة بالمنطقة الشرقية. (واس)
موقع مشروع سفن النزهة العائمة بالمنطقة الشرقية. (واس)
-A +A
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
كشفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، مسودة اللائحة التنظيمية لسفن النزهة. وأكدت وجوب الحصول على الترخيص الملاحي الساحلي للإبحار في النطاق الجغرافي ومدة سريان الترخيص سنة ميلادية قابلة للتجديد. ويجب على سفينة النزهة استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأمن والسلامة والالتزام البيئي، وعلى مالك السفينة أو الوكيل الملاحي السياحي عند طلب الترخيص الملاحي الساحلي شهادة التسجيل الدائمة أو المؤقتة سارية الصلاحية، وشهادة اجتياز المعاينة الفنية، على أن لا تتجاوز مدة إصدارها 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويحق لهيئة البحر الأحمر طلب مستندات داعمة في حال الحاجة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طالب الترخيص.

وأشارت المسودة، إلى أنه يحق للهيئة إلغاء الترخيص، أو تعليقه لمدة لا تزيد على (6) أشهر في حال إخلال سفينة النزهة بأي شرط من شروط الترخيص. ويحظر على سفينة النزهة الإبحار في النطاق الجغرافي في حال إلغاء الترخيص أو عدم تصحيح وضع سفينة النزهة خلال فترة التعليق.


ويجب على الوكيل الملاحي السياحي لمزاولة نشاط تأجير سفن النزهة توفير مخطط لمواقع التأجير تشتمل على خط سيرها وأماكن رسوها وتقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين ضد الغير سارية المفعول للتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالأفراد والممتلكات وإزالة الحطام ومعالجة الأضرار البيئية.

ويلتزم الوكيل الملاحي السياحي عند إبحار سفينة النزهة، أن تكون مجهزة بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن»، حسب الاقتضاء، ويلتزم الوكيل بوضع نظام التعرف الآلي (AIS) لسفينة النزهة قيد التشغيل دائماً، بتحديث حالة السفينة في AIS باستمرار مع إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ وتقديمها لاعتمادها من الهيئة وتدريب جميع موظفي سفن النزهة المخصصة للأغراض التجارية والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، وإخضاعهم لدورات تدريبية تنشيطية وتوفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن سفينة النزهة والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم.

أولوية الإركاب لذوي الهمم

يجب منح أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت المسودة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لسفن النزهة في النطاق الجغرافي.

ويحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي، على سبيل المثال لا الحصر رمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرها.