تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية لتستحق الضريبة في تاريخ التصرف، على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، بشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً، ويكون تاريخ التصرف في ما يتعلق بمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن التعديل شمل التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف. كما شمل التعديل التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأسمال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق. ولا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقاً للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية. ويهدف التعديل إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة، ليشمل من كان شريكاً في الشركة وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء على مرحلة التأسيس وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة وتحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.