طرحت وزارة الثقافة، مسودة لائحة تراخيص هيئة التراث لتنظيم منح الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وعلى طالب الترخيص تقديم طلب عبر منصة أبدع، أو من خلال التقديم المباشر للهيئة عند تعذر استخدام المنصة، مع سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص، واستيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.
وحددت المسودة، إجراءات طلب إلغاء الترخيص. وللمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه. وتتولى الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً إبلاغ مقدم الطلب بقبول طلب الإلغاء، أو رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص في الحالات التي يكون فيها استمرار الترخيص ضرورياً، على أن يكون الرفض مسبباً.
ويشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يبقى المرخص له في جميع الأوقات خلال فترة الترخيص مستوفياً لمتطلبات الترخيص، وإبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً في حال وجود متغيرات جوهرية تتعلق باختلال أي من متطلبات الترخيص. وتنشئ الهيئة سجلاً تدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل، وللمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا في حال توافرت في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص. وللهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسبباً، فيما تنظر الهيئة في المخالفات التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. وتوقع الهيئة عقوبات عدة على المخالفين، منها: الإنذار، تعليق الترخيص إلى حين تصحيح المخالفة، وأخيراً إلغاء الترخيص. وللهيئة تشديد الجزاء من خلال إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري.
وحددت المسودة، إجراءات طلب إلغاء الترخيص. وللمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه. وتتولى الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً إبلاغ مقدم الطلب بقبول طلب الإلغاء، أو رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص في الحالات التي يكون فيها استمرار الترخيص ضرورياً، على أن يكون الرفض مسبباً.
ويشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يبقى المرخص له في جميع الأوقات خلال فترة الترخيص مستوفياً لمتطلبات الترخيص، وإبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً في حال وجود متغيرات جوهرية تتعلق باختلال أي من متطلبات الترخيص. وتنشئ الهيئة سجلاً تدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل، وللمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا في حال توافرت في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص. وللهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسبباً، فيما تنظر الهيئة في المخالفات التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. وتوقع الهيئة عقوبات عدة على المخالفين، منها: الإنذار، تعليق الترخيص إلى حين تصحيح المخالفة، وأخيراً إلغاء الترخيص. وللهيئة تشديد الجزاء من خلال إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري.