-A +A
«عكاظ» (جدة)

شددت النيابة العامة على أنه يُحظر طبقاً لأحكام نظام الأسلحة والذخائر القيام بأنشطة التدريب على أسلحة الصيد أو التمرين عليها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وأوضحت النيابة أن كل من يثبت قيامه بفتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.