-A +A
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
منحت ضوابط تنظيمات الإسناد لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية الأولوية للمنشآت الوطنية في التعاقد، ومنحت الضوابط هيئة الاتصالات صلاحية إنشاء قائمة بأسماء الجهات التي يحظر إسناد المهمات إليها أو التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبحسب المسودة النهائية، فإن قائمة المهمات التي لا يجوز إسنادها إلا بموافقة هيئة الاتصالات تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة اتصالات ثابتة عامة في المملكة، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة اتصالات متنقلة عامة، وتقديم خدمات البيع بالجملة لمقدمي الخدمات الآخرين، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة النفاذ وخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة، وخدمات اتصالات البيانات الثابتة وخدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، كما تشمل القائمة خدمات اتصالات البيانات المتنقلة، وخدمات الرسائل الصوتية والنصية والمرئية والصور، وخدمات القيمة المضـــافة وخدمات المكالمات المرئية، والنقل المرئي وخدمات تحديد المواقع.


وشددت الضوابط، على أن عقود الأمن السيبراني يلزم الطرف المسندة إليه المهمات بسياسات ومعايير وإرشادات الأمان والخصوصية الخاصة بمقدم الخدمة، أو التي يتم إبلاغه بها من وقت لآخر، كما يلتزم بجميع القوانين المعمول بها في المملكة ويشمل ذلك القوانين واللوائح والقواعد والوثائق التنظيمية الأخرى الصادرة عن الهيئة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك طيلة مدة العقد.

وجاءت الضوابط ت تعزيزاً لدور هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تنظيم قطاع الاتصالات وحماية المصلحة العامة والمستخدم ومصالحه، وضمان التزام مقدم الخدمة بشروط التراخيص الصادرة ومستوى الخدمات المقدمة للمستخدم، ووضعت الهيئة الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي يجب على مقدم الخدمة اتخاذها عند إسناد المهمات إلى طرف آخر بهدف ضمان عدم تأثير هذه العلاقة التعاقدية على التزام مقدم الخدمة بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.