منع مشروع لائحة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني الأفراد من تقديم التدريب والتعليم بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة.
ويضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في ذات المجال، وتلتزم الجهات بالحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط استشاري، وتلتزم الجهات بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير.
ويحق للمركز عند وجود مخالفة منع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة، وعند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام اللائحة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد على (15) يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص لحين التصحيح وإذا مضت (30) يوماً دون تصحيح تلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.
ومنحت اللائحة الشهادات الصادرة للبرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني والمرخصة من المركز نفس الموثوقية والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة لبرامج التعليم الاعتيادي في ما يتعلق بفرص التوظيف، وفرص إكمال الدراسة ومسمى الشهادة.
يشار إلى أن مشروع لائحة التعليم الإلكتروني يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه، ويتولى المركز الوطني إصدار التراخيص المتعلقة بالجهات والبرامج بعد استيفاء ضوابط عدة، منها: أن تكون الجهات مخولة بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من الجهة المشرفة على تلك الأنشطة، ما لم تكن تقتصر في تقديم برامجها على التعليم عن بعد فقط واستيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص واستيفاء المعايير والمتطلبات التي يحددها المركز، وحددت مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفقاً للائحة المُرخّص له التقدّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص أثناء سريانها، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، ويلتزم بألا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه، وتلتزم الجهات المُرخص لها بالربط التقني مع المركز وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات طوال فترة الترخيص، والإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، كما تلتزم بعدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص، والتقيّد بقواعد النشر الإلكتروني، والالتزام بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات.
وبينت اللائحة، أنه في جميع الأحوال تطبق الإجراءات مع مراعاة حقوق المستفيدين، ويتحمّل المخالف أي تكاليف مالية تترتب على مخالفته تجاه المركز أو تجاه الغير.
ويحق للمركز الاستعانة بالقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي لأداء بعض مهماته المنصوص عليها في اللائحة وفق أسلوب المشاركة في الدخل أو بأي أسلوب أو طريقة تسهم في تحقيق الغايات والأهداف التي تأسس المركز من أجلها، على أن يحدد المركز أساليب وآليات الاستعانة بتلك القطاعات وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في ذات المجال، وتلتزم الجهات بالحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط استشاري، وتلتزم الجهات بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير.
ويحق للمركز عند وجود مخالفة منع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة، وعند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام اللائحة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد على (15) يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص لحين التصحيح وإذا مضت (30) يوماً دون تصحيح تلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.
ومنحت اللائحة الشهادات الصادرة للبرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني والمرخصة من المركز نفس الموثوقية والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة لبرامج التعليم الاعتيادي في ما يتعلق بفرص التوظيف، وفرص إكمال الدراسة ومسمى الشهادة.
يشار إلى أن مشروع لائحة التعليم الإلكتروني يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه، ويتولى المركز الوطني إصدار التراخيص المتعلقة بالجهات والبرامج بعد استيفاء ضوابط عدة، منها: أن تكون الجهات مخولة بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من الجهة المشرفة على تلك الأنشطة، ما لم تكن تقتصر في تقديم برامجها على التعليم عن بعد فقط واستيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص واستيفاء المعايير والمتطلبات التي يحددها المركز، وحددت مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفقاً للائحة المُرخّص له التقدّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص أثناء سريانها، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، ويلتزم بألا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه، وتلتزم الجهات المُرخص لها بالربط التقني مع المركز وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات طوال فترة الترخيص، والإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، كما تلتزم بعدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص، والتقيّد بقواعد النشر الإلكتروني، والالتزام بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات.
وبينت اللائحة، أنه في جميع الأحوال تطبق الإجراءات مع مراعاة حقوق المستفيدين، ويتحمّل المخالف أي تكاليف مالية تترتب على مخالفته تجاه المركز أو تجاه الغير.
ويحق للمركز الاستعانة بالقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي لأداء بعض مهماته المنصوص عليها في اللائحة وفق أسلوب المشاركة في الدخل أو بأي أسلوب أو طريقة تسهم في تحقيق الغايات والأهداف التي تأسس المركز من أجلها، على أن يحدد المركز أساليب وآليات الاستعانة بتلك القطاعات وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.