كشفت لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في السعودية، شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة.
وحددت اللائحة شروط تفويض هيئات التصنيف، إذ يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة نيابة عن الهيئة، على أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).
ونصت اللائحة، على أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة، وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.
وتضمنت، أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانات والقدرات الفنية لتنفيذ المهمات التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي أو فرع في المملكة.
ومن الشروط، أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن، وأن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code)، يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً، وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.
خطة توطين العمل
ضمت شروط اللائحة أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (3.5) % في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن، وأن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349 (92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.
ووفق اللائحة، يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ونصت المادة الخامسة، على القدرات الفنية والتنظيمية، إذ يجب على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهمات الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.
الرقابة والإشراف والفحص
حددت المادة السادسة، الرقابة والإشراف، فتقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي: التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة، ومطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة، ومتابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة، متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف، والقيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادثة جسيمة أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ، ومتابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة، والقيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.
ونصت المادة السابعة، على إجراءات تقديم الطلب، إذ تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.
وبينت اللائحة، أنه بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي، ويجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.
وكشفت المادة العاشرة، أنه للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.
وحددت اللائحة شروط تفويض هيئات التصنيف، إذ يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة نيابة عن الهيئة، على أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).
ونصت اللائحة، على أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة، وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.
وتضمنت، أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانات والقدرات الفنية لتنفيذ المهمات التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي أو فرع في المملكة.
ومن الشروط، أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن، وأن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code)، يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً، وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.
خطة توطين العمل
ضمت شروط اللائحة أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (3.5) % في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن، وأن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349 (92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.
ووفق اللائحة، يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ونصت المادة الخامسة، على القدرات الفنية والتنظيمية، إذ يجب على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهمات الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.
الرقابة والإشراف والفحص
حددت المادة السادسة، الرقابة والإشراف، فتقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي: التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة، ومطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة، ومتابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة، متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف، والقيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادثة جسيمة أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ، ومتابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة، والقيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.
ونصت المادة السابعة، على إجراءات تقديم الطلب، إذ تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.
وبينت اللائحة، أنه بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي، ويجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.
وكشفت المادة العاشرة، أنه للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.