ذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، على حسابها في موقع (إكس)، في وقت متأخر ليل (الأحد/الإثنين)، أنه تم احتجاز الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عمرو صالح المدني، إثر اتهامه بإساءة استخدام السلطة المخوّلة له، وغسل الأموال قبيل انضمامه إلى القطاع العام. وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف المهندس المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية، وهو أحد ملاكها، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206 ملايين ريال، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة، مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكّنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1,29 مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه الذي تم إيقافه، وهو المواطن محمد سليمان محمد الحربي، الذي أقر بحصوله على مبالغ من الشركة، ومن ملاكها، وتمريرها بدوره للمذكور. كما أقر شركاء المذكور بالشركة، وهما المواطنان سعيد عاطف أحمد سعيد، وجمال خالد عبد الله الدبل)، اللذان تم إيقافهما بعلمهما، واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار إليها.
وكشف المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري لـ«عكاظ»، أن إيقاف المدني؛ لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، يعرّضه لعقوبات تتراوح ما بين السجن والتغريم ومصادرة الأموال التي تحصّل عليها بفعل الجريمة. وأوضح الأحمري أن الجريمة الجنائية لا بد من اكتمال أركانها، وتتمثل أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في الركن المادي، ويتألف من عنصرين مترابطين، وهما أخذ الموظف أو المتهم مقابلاً مادياً من الطرف الثاني بنفسه، أو من خلال وسيط، وذلك بنيّة العطية مقابل تقديم عمل، مستغلاً فيه نفوذه الوظيفي، والثاني القبول من قبل الطرف الثاني، حيث يقبل عرض صاحب النفوذ على أن يقوم بإنجاز مهمات له، تحت سلطة نفوذه الوظيفي، لافتاً إلى أنه يتطلب توفير الركن المعنوي، مضيفاً أن جريمة استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته، تتمثل في السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، كما يتم إقرار العقوبة ذاتها على مَن اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين». وأضاف المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي: «المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال أكدت أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكباً للجريمة عند اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة».
السجن 10 سنوات و5 ملايين غرامة
وعن عقوبات من يرتكب جريمة غسل الأموال، بيّن المحامي عبدالعزيز بن دبشي أن المادة السادسة والعشرين نصت على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وأفاد بأنه كما بيّنت المادة السابعة والعشرون أنه يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بعدة حالات، من أبرزها ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
وشدد بن دبشي على أن المادة الثامنة والعشرين أكدت أنه يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
وكشف المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري لـ«عكاظ»، أن إيقاف المدني؛ لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، يعرّضه لعقوبات تتراوح ما بين السجن والتغريم ومصادرة الأموال التي تحصّل عليها بفعل الجريمة. وأوضح الأحمري أن الجريمة الجنائية لا بد من اكتمال أركانها، وتتمثل أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في الركن المادي، ويتألف من عنصرين مترابطين، وهما أخذ الموظف أو المتهم مقابلاً مادياً من الطرف الثاني بنفسه، أو من خلال وسيط، وذلك بنيّة العطية مقابل تقديم عمل، مستغلاً فيه نفوذه الوظيفي، والثاني القبول من قبل الطرف الثاني، حيث يقبل عرض صاحب النفوذ على أن يقوم بإنجاز مهمات له، تحت سلطة نفوذه الوظيفي، لافتاً إلى أنه يتطلب توفير الركن المعنوي، مضيفاً أن جريمة استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته، تتمثل في السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، كما يتم إقرار العقوبة ذاتها على مَن اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين». وأضاف المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي: «المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال أكدت أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكباً للجريمة عند اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة».
السجن 10 سنوات و5 ملايين غرامة
وعن عقوبات من يرتكب جريمة غسل الأموال، بيّن المحامي عبدالعزيز بن دبشي أن المادة السادسة والعشرين نصت على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وأفاد بأنه كما بيّنت المادة السابعة والعشرون أنه يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بعدة حالات، من أبرزها ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
وشدد بن دبشي على أن المادة الثامنة والعشرين أكدت أنه يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.