كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (2023/4/1) وتاريخ 1445/6/18 الموافق 2023/12/31، وضع حد أدنى لقيمة مشروع التخصيص، وألّا يُعد أي مشروعٍ مرتبطٍ بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروعَ تخصيصٍ خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه.
الحد الأدنى لنقل الملكية والشراكة
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فوفقا للمادة «3» من النظام، يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
كما نصت المادة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها: «أ»- النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت. «ب»- الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة. «ج»- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ويمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة «3»، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
وكشفت المادة «4» من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، أن أحكام النظام واللائحة تسري على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها –بشكل مباشر أو غير مباشر– أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.
وتُعد الشركة مؤسسةً أو مملوكةً من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذا انطبق عليها أي مما يأتي: 1- إذا تم تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناءً على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيداً لعملية نقل ملكية الأصول. 2- إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص. 3- الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمناً نقل ملكية أصول مرتبطة ببنى تحتية عامة إليها من الحكومة.
مبادئ ممارسة صلاحيات مشاريع التخصيص
وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي: «العدالة»: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية. «الشفافية»: بأن تنفّذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله. «نفاذ العقود»: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم. «التخطيط»: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ. «الجدوى»: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
معايير تحديد فرص التخصيص
نصت المادة «5» من اللائحة على أن تحدد خطة التخصيص قائمةَ الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصر المرافق العامة والأصول التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي يقدمها، والأنشطة التي يمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشاريعه الرأسمالية الحالية والمستقبلية، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولأغراض إجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية:
1- معيار طبيعة النشاط:
أ- النشاط لا يندرج ضمن مهمات الجهاز المعني كمنظّم للقطاع، وممارسة الجهاز المعني له تؤدي إلى توليه مهمات التنظيم والتشغيل في ذات الوقت أو عدم تركيز دور الجهاز المعني كمنظّم للقطاع.
ب- النشاط محل التقييم لا يعد من الأنشطة الرئيسة (ذات الطابع التنظيمي) للجهاز المعني وإنما من الأنشطة غير الرئيسة (ذات طابع تشغيلي) للجهاز المعني.
ج- النشاط مرتبط بتقديم خدمة عامة للمجتمع، أو إنتاج سلع تلبيةً لحاجات عامة للمجتمع، أو تحقيقاً للنفع العام.
د- النشاط لا يعد من أعمال السيادة أو من الأنشطة المرتبطة بالأمن الوطني التي تقتضي توليها من قبل القطاع العام بشكل حصري، ولا يمكن مراعاة هذا الجانب من خلال هيكلة عملية التخصيص أو العلاقات التعاقدية، ولم يتم تنفيذه مسبقاً بنموذج التخصيص.
هـ- النشاط لا يحتوي على بيانات سرية للدولة؛ يتطلب الحصول عليها من غير الموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهة التنفيذية إذناً نظامياً أو قضائياً، ما لم يكن هناك وسيلة فعّالة لحمايتها.
و- تظهر الممارسات الدولية المناسبة أن النشاط يمكن أن يتم إسناده إلى القطاع الخاص.
2- معيار مستهدفات القطاع:
أ- ممارسة الجهاز المعني للنشاط بنفسه لا يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ب- تحقيق مستهدفات القطاع وخططه تتطلب تولّي القطاع الخاص للنشاط أو التوسع في مشاركة القطاع الخاص فيه.
ج- استمرار الجهاز المعني بممارسة النشاط يَحدّ من المنافسة، ولا يتيح استقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة المنافسة في القطاع.
3- معيار النفقات الرأسمالية:
أ- النشاط يتطلب تصميم وإنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها، أو إنفاق أي نفقات رأسمالية أخرى.
ب- الحلول التقنية المستخدمة في النشاط لا تواكب المستجدات التقنية في ذات المجال، وتحتاج إلى استثمار رأسمالي أو تشغيلي لتطويرها أو استبدالها.
4- معيار الجودة والكفاءة:
أ- القطاع الخاص لديه الموارد البشرية والقدرة على تنفيذ ذات النشاط بدرجة أعلى من الكفاءة والجودة التي يحققها الجهاز المعني في الوضع الراهن.
ب- جودة أو توفر الخدمات والسلع المُنتجة من ممارسة النشاط في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقة أو خارجها.
ج- المدة اللازمة لتقديم الخدمة المرتبطة بالنشاط للمستفيد النهائي في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقة أو خارجها.
5- معيار التكلفة:
أ- القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ ذات النشاط بتكلفة ومصاريف تشغيلية أقل من التكلفة والمصاريف المترتبة على الجهاز المعني في الوضع الراهن.
ب- هناك فرصة أكبر لتحسين هيكلة تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين.
ج- النشاط يمثل مركز تكلفة على الخزينة العامة، مع وجود إمكانية لاستغلال النشاط بشكل أكثر كفاءة بحيث يغطي نفقاته ويصبح مصدراً للإيرادات، دون التأثير على متلقي الخدمات العامة.
6- معيار كفاءة الإدارة:
أ- لا يوجد في الوضع الراهن مستهدفات واضحة للنشاط، ولا مؤشرات معتمدة لقياس الأداء فيما يتعلق بمخرجات النشاط.
ب- النشاط لا يستند إلى نموذج الإدارة بالأهداف وقياس الأداء، وهناك حاجة لتطوير نموذج الإدارة، وتبني نموذج إدارة أكثر كفاءة وفاعلية، وأدى ذلك إلى عدم فعالية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية.
7- معيار التشغيل:
أ- وجود مخاطر متصلة بالنشاط يتحملها الجهاز المعني كاملة (مثل مخاطر ملاءمة تصميم المنشآت وتحقيقها للغاية منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر الاقتصادية والمالية)، وبالإمكان نقل بعض هذه المخاطر إلى القطاع الخاص نظراً لقدرته -إضافة إلى العوامل الأخرى- على إدارة مثل هذه المخاطر والحد من آثارها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وبتكلفة أقل من الجهاز المعني.
ب- النشاط لا يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدولية فيما يتعلق بالسلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية.
ج- النشاط لا يستند إلى مواصفات المخرجات ومعايير الأداء، ولا يعد أسلوب أو طريقة التنفيذ عنصراً جوهرياً في تحقيق الغاية المرجوة.
8- معيار القابلية للتمويل:
النشاط قابل للتمويل في حال إسناده إلى القطاع الخاص.
9- معيار التجارب السابقة:
يوجد تجارب سابقة ناجحة محلياً أو دولياً لتنفيذ النشاط أو نشاط مشابه له بأسلوب التخصيص.
وبحسب المادة «6»، فعلى الجهة التنفيذية عدّ أي نشاط أظهر التقييم أنه تنطبق عليه 10 من المعايير الفرعية المحددة في المادة «5» من اللائحة أو أكثر فرصةً محتملة لمشروع تخصيص، وإدراجه ضمن قائمة مشاريع التخصيص المقترحة في خطة التخصيص التي تُدرس بشكل مفصّل لتحديد مدى مناسَبة تنفيذها كمشروع تخصيص.