-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
طرحت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، مشروع ضوابط التنزه والتخييم في المحمية؛ لضمان حماية البيئة وتنشيط السياحة البيئية وتهيئة المحمية لتنزه العامة والاستمتاع.

ونصت الضوابط على منع استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) أو المناطيد أو الطيران الشراعي أو ما في حكمهم دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، أو استخدام الألعاب النارية وما في حكمها، أو استخدام الأسلحة أو الذخائر بأنواعها، ومنع إحداث الضوضاء أو التلوث السمعي أو البصري أو القيام بأي سلوك يخلُّ بالذوق والآداب العامة.


وتتولى الهيئة بتحديد المناطق والمواسم والمدد الزمنية والأوقات والطرق ومسارات المشي والقيادة وأي قيود إضافية لممارسة أيٍّ من أنشطة التنزه أو التخييم، ولها استثناء بعض المناطق أو بعض أنشطة التنزه أو التخييم من متطلبات هذه الضوابط؛ وذلك وفقاً لخطة إدارة التنمية المتكاملة، ولما يحدده مجلس الإدارة.​

وتضمنت الضوابط، أنه يجب على أي شخص الحصول على تصريحٍ من الهيئة قبل ممارسة أيٍّ من أنشطة التنزه أو التخييم، دون الإخلال بضرورة الحصول على أي موافقاتٍ أو تصاريح لازمة تفرضها الجهات الحكومية الأخرى.

ويتضمن عدد وأنواع وسائل النقل التي سيتم استخدامها، ويشمل ذلك المركبات والدراجات وما في حكمها، وأنواع وكميات وسائل التخييم والأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها، ويشمل ذلك الخيام والساتر​ والمولدات والإنارة وما في حكمها.

وعليه تقديم مخطط تفصيلي للموقع أو إحداثياته، ونقاط الدخول للموقع والخروج منه، مع تعهد طالب التصريح بصحة المعلومات المقدمة في طلب التصريح والالتزام بأحكام الضوابط، ومسؤوليته عن سلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة داخل المحمية، وإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات أو حوادث قد تحصل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويجوز للهيئة رفض طلب التصريح، أو سحبه والأمر بإخلاء الموقع خلال المدة التي تحددها الهيئة في حال عدم استيفاء الشروط الموضحة في هذه الضوابط أو التصريح، كما يمكنها الأمر بإخلاء الموقع فوراً أو مغادرة مناطق معينة في المحمية في حالات الطوارئ أو عند وجود أي تهديد على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة، وعليه أيضاً توفير وسائل إنارة تعمل على الطاقة الشمسية أو البطاريات أو المولدات الصامتة غير ضارة للبيئة؛ وفقاً للمواصفات القياسية السعودية، وبحسب ما تحدده الهيئة من اشتراطات لكل منطقة أو موسم.

ومن الالتزامات المصرح له المحافظة على نظافة المحمية، وإزالة كافة مظاهر التنزه أو التخييم عند مغادرة الموقع، وإعادة الموقع لحالته الأصلية قبل ممارسة أي نشاط فيه والالتزام بمبادئ عدم ترك الأثر التي تصدرها الهيئة، والتقيد بأوقات وأماكن الدخول والخروج.

وعليه الالتزام بعدد المرافقين المسموح به في التصريح، وعدم تأجير الموقع أو التنازل عنه أو استخدامه لغير الأغراض المصرح بها، وعدم ترك الموقع أو إهماله خلال مدة التخييم، والالتزام بأي شروط أو قيود إضافية محددة في التصريح.

ويمنع ترك النفايات، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو استخدام المبيدات، أو تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما.

ومن الممنوعات الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع أو الاقتلاع أو النقل أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، ويشمل ذلك على سبيل المثال جمع الحطب من الأرض وجمع والأصداف.

ضوابط واشتراطات التخييم

أشارت الضوابط إلى منع استخدام الحطب أو الفحم المحلي، أو إشعال النار على الأرض أو في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً للاشتراطات والقواعد التي تصدرها الهيئة، كما منعت استخدام النباتات أو الحجارة في تثبيت الخيام أو ما في حكمها. ومنعت الضوابط القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن أو استخدام الآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية دون الحصول على موافقة الهيئة، أو القتل أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء أو التخويف أو تعريض حياتها للخطر أو تدمير أعشاشها وموائلها، أو صيد الكائنات الفطرية دون الحصول على موافقة الهيئة والتراخيص النظامية اللازمة.

ومنعت، كذلك، جلب أيِّ نوع من الكائنات الفطرية للمحمية باستثناء الكلاب المخصصة لأغراض إرشادية، أو إطلاق أيٍّ من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها.

ونصت على منع إطعام أو ترك أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية، ويستثنى من ذلك الكائنات الفطرية المصرح لحامل التصريح بجلبها التي لا يجوز له إطلاقها، أو استخدام وسائل النقل في غير المسارات المخصصة لها أو بشكل ضار بالبيئة.

ومنعت استخدام البيوت المتنقلة التي لا تسير على عجلات أو غير الجاهزة للحركة في أي وقت، أو استخدام أي مواد أو معدات أو تجهيزات تختلف جوهرياً عما تم تحديده في طلب التصريح.