لا يعفي الجهل بالأنظمة من المسؤولية القانونية، فمن ينشر ما تلتقطه كاميرات المراقبة لشخص ارتكب عملاً مخالفاً ليتولى نشره والتشهير بمرتكبه، يسقط في شر تصرفاته، إن معالجة الجريمة بجريمة لا يقرّه النظام ويعاقب مرتكبه لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
ويحذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، من تصوير ونشر الجرائم بمختلف أنواعها؛ لأنه يعدّ مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، منبهاً «لا تعالج الجريمة بجريمة مهما كان.. الوقاية أمان، تصويرك ونشرك للجريمة جريمة معلوماتية».
وأضاف الشلهوب: عند مشاهدة جريمة أو حدث معين، وتوثيقه، يجب التقدم به للجهات الأمنية، وإبلاغ رجال الأمن في مركز العمليات الأمنية (911)، وعدم نشره أبداً؛ حتى لا يندرج ذلك تحت إثارة الرأي العام، إضافة إلى أن ذلك يعد تشهيراً.
وأكد أن التوثيق لا يقتصر على التصوير فقط، بل يندرج تحته نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في المحلات والأسواق وغيرها، فذلك أيضاً يعد مخالفة تُطبَّق حيالها عقوبات مخالفة نظام كاميرات المراقبة الأمنية، كما تُطبق فيها العقوبات الصادرة في مواد الأنظمة الأخرى.
20 ألفاً غرامة على نشر تسجيلات الكاميرات
أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة مقدارها 20 ألف ريال، وأوضحت أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بنقل التسجيلات أو نشرها، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال.
وتُعرف كاميرات المراقبة الأمنية بأنها أجهزة ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة؛ وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
يُشار إلى أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يحافظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضاً عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها، ولا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة.
ويُستثنى من تركيب كاميرات المراقبة المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية؛ مثل: غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
لا تبث فيديوهات الجرائم
حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، من نشر فيديوهات ارتكاب الجرائم بحجة المساعدة في ضبط مرتكبيها، وشدد على أن كاميرات المراقبة وضعت لدواعٍ أمنية وليس لنشرها على منصات التواصل، والتشهير. وأكد أن نشر الجرائم قد يساعد مرتكبيها على الهرب، أو الاختفاء، كما قد ترشد ضعاف النفوس إلى طريقة تنفيذها وبالتالي استخدامها في جرائم أخرى، كما قد تستخدم للإساءة إلى الوطن من قبل المتربصين بها، مطالباً بتسليم تلك المقاطع من فيديوهات إلى الجهات المختصة للتثبت منها وضبط مرتكبيها وهو الدور المنشود من المواطن والمقيم دون الإسهام في خلخلة الأمن أو الإساءة للآخرين، فالتشهير لا يقع إلا بأمر قضائي صريح.
السجن بانتظار المشهّرين
أكدت النيابة العامة، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعدّ بمثابة جريمة تستحق عقوبات رادعة تصل للسجن لمدة سنة، إلى جانب غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة، وأوضحت أنه يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى.
قانوني: الجهل لا يعفي من المسؤولية
حذر المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، من ممارسات يستهين بها الكثيرون من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وأجهزة الهاتف المحمول؛ ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه الممارسات يمكن أن تعرّض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب ذلك مستعيناً باسم وهمي أو حساب مستعار.
وقال: إن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يكون وفق ضوابط قانونية عدة؛ أبرزها عدم التعدي على خصوصيات الآخرين بنشر معلومات شخصية عن حياتهم حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ناشرها يقع تحت طائلة المساءلة؛ وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مطالباً أولياء الأمور بتوعية أبنائهم وبناتهم بضرورة الاستخدام الصحيح للجوال، وعدم استخدامه بطريقة خاطئة تعرضهم للعقوبة، فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية.
إعادة الإرسال.. جريمة
المادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبيّن المحامي الأحمري أن نشر المقاطع والرسائل أو إعادة الإرسال يضع صاحبها تحت طائلة القانون، فإعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا يعفي من المسؤولية القانونية.
ونبّه من خطورة نشر مقاطع الفيديو التي تظهر ارتكاب جريمة أو مخالفة، مطالباً بتسليمها لجهات الاختصاص، وعدم بثها على منصات التواصل لما فيها من مخالفة للأنظمة، كما قد تستغل من قبل ضعاف النفوس في الخارج للإساءة للوطن أو تساهم في هروب مرتكبيها واختفائهم في حين يسهم تسليمها للجهات المختصة في سرعة ضبطهم ومحاسبتهم.
ويحذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، من تصوير ونشر الجرائم بمختلف أنواعها؛ لأنه يعدّ مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، منبهاً «لا تعالج الجريمة بجريمة مهما كان.. الوقاية أمان، تصويرك ونشرك للجريمة جريمة معلوماتية».
وأضاف الشلهوب: عند مشاهدة جريمة أو حدث معين، وتوثيقه، يجب التقدم به للجهات الأمنية، وإبلاغ رجال الأمن في مركز العمليات الأمنية (911)، وعدم نشره أبداً؛ حتى لا يندرج ذلك تحت إثارة الرأي العام، إضافة إلى أن ذلك يعد تشهيراً.
وأكد أن التوثيق لا يقتصر على التصوير فقط، بل يندرج تحته نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في المحلات والأسواق وغيرها، فذلك أيضاً يعد مخالفة تُطبَّق حيالها عقوبات مخالفة نظام كاميرات المراقبة الأمنية، كما تُطبق فيها العقوبات الصادرة في مواد الأنظمة الأخرى.
20 ألفاً غرامة على نشر تسجيلات الكاميرات
أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة مقدارها 20 ألف ريال، وأوضحت أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بنقل التسجيلات أو نشرها، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال.
وتُعرف كاميرات المراقبة الأمنية بأنها أجهزة ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة؛ وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
يُشار إلى أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يحافظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضاً عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها، ولا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة.
ويُستثنى من تركيب كاميرات المراقبة المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية؛ مثل: غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
لا تبث فيديوهات الجرائم
حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، من نشر فيديوهات ارتكاب الجرائم بحجة المساعدة في ضبط مرتكبيها، وشدد على أن كاميرات المراقبة وضعت لدواعٍ أمنية وليس لنشرها على منصات التواصل، والتشهير. وأكد أن نشر الجرائم قد يساعد مرتكبيها على الهرب، أو الاختفاء، كما قد ترشد ضعاف النفوس إلى طريقة تنفيذها وبالتالي استخدامها في جرائم أخرى، كما قد تستخدم للإساءة إلى الوطن من قبل المتربصين بها، مطالباً بتسليم تلك المقاطع من فيديوهات إلى الجهات المختصة للتثبت منها وضبط مرتكبيها وهو الدور المنشود من المواطن والمقيم دون الإسهام في خلخلة الأمن أو الإساءة للآخرين، فالتشهير لا يقع إلا بأمر قضائي صريح.
السجن بانتظار المشهّرين
أكدت النيابة العامة، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعدّ بمثابة جريمة تستحق عقوبات رادعة تصل للسجن لمدة سنة، إلى جانب غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة، وأوضحت أنه يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى.
قانوني: الجهل لا يعفي من المسؤولية
حذر المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، من ممارسات يستهين بها الكثيرون من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وأجهزة الهاتف المحمول؛ ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه الممارسات يمكن أن تعرّض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب ذلك مستعيناً باسم وهمي أو حساب مستعار.
وقال: إن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يكون وفق ضوابط قانونية عدة؛ أبرزها عدم التعدي على خصوصيات الآخرين بنشر معلومات شخصية عن حياتهم حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ناشرها يقع تحت طائلة المساءلة؛ وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مطالباً أولياء الأمور بتوعية أبنائهم وبناتهم بضرورة الاستخدام الصحيح للجوال، وعدم استخدامه بطريقة خاطئة تعرضهم للعقوبة، فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية.
إعادة الإرسال.. جريمة
المادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبيّن المحامي الأحمري أن نشر المقاطع والرسائل أو إعادة الإرسال يضع صاحبها تحت طائلة القانون، فإعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا يعفي من المسؤولية القانونية.
ونبّه من خطورة نشر مقاطع الفيديو التي تظهر ارتكاب جريمة أو مخالفة، مطالباً بتسليمها لجهات الاختصاص، وعدم بثها على منصات التواصل لما فيها من مخالفة للأنظمة، كما قد تستغل من قبل ضعاف النفوس في الخارج للإساءة للوطن أو تساهم في هروب مرتكبيها واختفائهم في حين يسهم تسليمها للجهات المختصة في سرعة ضبطهم ومحاسبتهم.