الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.




الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
-A +A
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مسودة القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات. ووفقاً للمسودة (اطلعت عليها «عكاظ»)، تحدد الإدارة المختصة - دورياً - الاحتياج اللازم لإنشاء المراكز وعدد فروعها وتصنيفها لكل مدينة ومنطقة وفقا لعدد الحوادث المرورية السنوية ومساحة التوزيع.

وحددت المسودة، أبرز الاشتراطات الإنشائية بأن على المقيم المعتمد الالتزام بأخذ موافقة الهيئة على مخططات الإنشاء والجدول الزمني للتنفيذ، وفي حال انتهاء المدة المحددة لإنشاء المركز فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئيا أو كليا، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها، وتوفير المتطلبات الإنشائية اللازمة لذوي الإعاقة بما في ذلك مواقف المركبات والمنحدرات للوصول إلى مكتب الاستقبال والمسارات.


ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يجب تغطية كامل المركز بكاميرات المراقبة داخليا وخارجيا صوتا وصورة مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتزويد الهيئة بنسخ من التسجيلات حال طلبها.

وأضافت المسودة، أنه لا يجوز للمقيم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر مركز التقييم المتنقل لأضرار المركبات إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة ذلك.

وطبقا للمسودة، فإن شروط المركبة المخصصة لخدمة التقدير المتنقل يجب أن تحمل هوية المركز وشعار تقدير وعلامات السلامة على الطريق والعدد اليدوية والكهربائية المناسبة لعمليات فك وفحص القطع ومصباح إضاءة كافٍ لاستيضاح الضرر والتصوير ولوحا عاكسا لتوضيح الأضرار.

ويلتزم مقدم الاعتراض بتقديم المعلومات والبيانات والإقرارات الصحيحة لدى تقديم طلب الاعتراض، وأن يكون طلب الاعتراض مبررا وموضحا سببه ومحل الاعتراض، وعدم إصلاح المركبة أو القيام بأي تغيير فيها لحين البت في الاعتراض، وعدم تقديم أي مطالبة تتعلق بالتقرير محل الاعتراض لحين البت في الاعتراض.

ويقر مقدم الاعتراض بحق المركز أو الهيئة أو كل ذي مصلحة بتحريك المساءلة النظامية بحقه أمام الجهات المختصة، وذلك في حال ثبوت كيدية الاعتراض، أو عدم صحته، أو انطوائه على أعمال احتيال مجرمة نظاما.

ولمعالجة طلب الاعتراض يجب مراجعة طلب الاعتراض من قبل عضو مستقل في المركز، ويعتمد ما يتوصل إليه من قبل مشرف المركز على ألا يكون مراجع طلب الاعتراض ممن سبق لهم المشاركة في إعداد التقرير محل الاعتراض.

مع البت فى الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض، وإبلاغ المعترض بنتيجة الاعتراض خلال نفس المدة عبر وسيلة التواصل المسجلة من قبله في طلب الاعتراض، إضافة لنظام تقدير وإبلاغ كافة الأطراف ذوي العلاقة بنتيجة الاعتراض حال تعديل القيمة الواردة في التقرير محل الاعتراض، ويتحمل المركز في هذه الحالة التكاليف المترتبة على إعادة نقل المركبة للمركز لتقييمها. على أن تتضمن النتيجة تبريرا مهنيا كافيا للنتيجة التي تم التوصل إليها، وتزويد المعترض بكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطلب الاعتراض ونتيجته، والإجابة عن استفساراته المتعلقة بطلب الاعتراض.

التعامل مع المخالفات بعد الإنذار

تحال المخالفات المهنية إلى لجنة النظر للبت فيها وفقا للنظام، ولا يحول ذلك دون إيقاف النظام الإلكتروني عن المخالف أو أي من العاملين لديه لحين البت في مخالفته، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.

ويكون التعامل مع المخالفات الإنشائية والتشغيلية وفقا لإنذار مكتوب من الهيئة مع التزام المركز بمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار على أن يقدم المركز خطة تصحيح توافق عليها الإدارة المختصة وذلك خلال 5 أيام من تاريخ الإنذار.

وإيقاف النظام الإلكتروني (قدير) عن المركز حال تجاوزه المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لحين معالجة المخالفات المرصودة من الهيئة، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفات المرصودة إلى لجنة النظر للبت فيها وفقا للنظام، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.