أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمتي التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بالأسلوب الإجرامي ذاته؛ ما مكن الوافد من استغلال الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال، يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة، أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية. وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وكانت النيابة العامة، قد حذّرت من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
السجن والغرامة والمصادرة
أوضحت المحامية منال الحارثي، أن النظام نص، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وحذر المحامي سعد المالكي، من جمع أو تحويل الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأشار إلى أن النظام حمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظر وجرّم كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك التستر التجاري، وتأجير الاسم والكيان للآخرين، وجمع الأموال ونقلها للخارج. لافتاً إلى أن بعض الجرائم تكون مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال ناتج عن تستر تجاري أو احتيال أو نصب أو مخالفة الأنظمة ذات العلاقة
وقال: «يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».
وبالتحقق من الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة، أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية. وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وكانت النيابة العامة، قد حذّرت من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
السجن والغرامة والمصادرة
أوضحت المحامية منال الحارثي، أن النظام نص، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وحذر المحامي سعد المالكي، من جمع أو تحويل الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأشار إلى أن النظام حمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظر وجرّم كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك التستر التجاري، وتأجير الاسم والكيان للآخرين، وجمع الأموال ونقلها للخارج. لافتاً إلى أن بعض الجرائم تكون مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال ناتج عن تستر تجاري أو احتيال أو نصب أو مخالفة الأنظمة ذات العلاقة
وقال: «يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».