أقر مجلس الوزراء، تعديل المادة الثالثة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ونص القرار، على تعديل المادة لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية - الصادر بقرار مجلس الوزراء.
ونص القرار على: أن يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثل من وزارة الطاقة، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من وزارة الحرس الوطني، وممثل من وزارة الدفاع، وممثل من وزارة الخارجية.
كما تضم اللجنة ممثلاً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثلاً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وممثلاً من وزارة الصحة، وممثلاً من رئاسة الاستخبارات العامة، وممثلاً من رئاسة أمن الدولة، وممثلاً من الهيئة العليا للأمن الصناعي، وممثلاً من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وممثلاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ألا تقل مرتبة الأعضاء المشار إليهم عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها.
ونص القرار، على تعديل المادة لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية - الصادر بقرار مجلس الوزراء.
ونص القرار على: أن يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثل من وزارة الطاقة، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من وزارة الحرس الوطني، وممثل من وزارة الدفاع، وممثل من وزارة الخارجية.
كما تضم اللجنة ممثلاً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثلاً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وممثلاً من وزارة الصحة، وممثلاً من رئاسة الاستخبارات العامة، وممثلاً من رئاسة أمن الدولة، وممثلاً من الهيئة العليا للأمن الصناعي، وممثلاً من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وممثلاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ألا تقل مرتبة الأعضاء المشار إليهم عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها.