أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 1440/4/11 وتعديلاتها، وأن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره اليوم (الجمعة) في الجريدة الرسمية «أم القرى» وموقع الوزارة الإلكتروني.
ووفقا للقرار، فقد تم تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة «38»، حيث ينص التعديل على أن ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين، كما يختص المركز بتلقي النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
- فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
- فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
وبحسب التعديل، يختص المركز بتلقي النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك، وأن يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
وأضاف قرار تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، البند «تاسعاً» للمادة «38» ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ونص القرار على أن يتخذ نائب الوزير للعمل ما يلزم لتنفيذه.