باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية «جمعية خيرية»، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من 34,000,000 ريال، واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300,000 ريال.
وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
عقوبة تزوير الأوراق التجارية
وأوضح لـ«عكاظ» المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في حدث بسوء نية قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضح، أن للتزوير 8 طرق حددها النظام، أولها من صنع محرراً أو خاتماً أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرَّفاً عنه، أو تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. كذلك من طرق التزوير التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. وكذا التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. أو تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. وآخر الطرق هي إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
من جانبها، أوضحت المحامية عبير دغريري، أن عقوبة المزور، في حال من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين، السجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال. وأكدت المحامية، أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتحمي أنظمة النشاطات الخيرية كافة خشية استغلالها بالاحتيال المالي أو النصب أو التزوير أو غسل الأموال أو خلافه.