كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مسودة السياسة المنظمة لتتجير الملكية الفكرية ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وأشارت المسودة، إلى أن على كل جهة بحثية وابتكارية حكومية تحديد صلاحية مكتب نقل وترخيص التقنية وتحديد المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية لديها وتشكيل مجلس استشاري للملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار في كل جهة بعد الاسترشاد بوثيقة سياسة الملكية الفكرية الاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وأضافت، أنه يلزم كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي ملكية فكرية محتملة ينتجها وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من توصله للنتيجة الابتكارية في عمله، ولا يحق لمنسوبي الجهة نشر أي محتوى دون عرضه على مكتب نقل وترخيص التقنية وأخذ الموافقة وأن تعدد المبتكرون ويكون الإبلاغ عن الملكية الفكرية المحتملة رسمياً بتعبئة نموذج الإفصاح المعد من قبل مكتب نقل وترخيص الملكية، كما يجب على الجهة منح حصة للمبتكر من منسوبيها من صافي عوائد تتجير أو بيع الابتكار وبما لا يقل عن 33% وبما لا يؤثر على المكافآت التشجيعية الأخرى، وإذا كان المبتكرون أكثر من فرد فتوزع صافي العوائد بالتساوي بينهم.
وطبقاً للمسودة يحق للجهة دون موافقة المبتكر من منسوبيها بيع أو ترخيص التقنية أو إنشاء شركة ناشئة تحت مظلة الجهة وتلزم الجهة بإخطاره كتابياً ويجوز بموافقة الجهة الخطية أن يتولى المبتكر إنشاء شركة ناشئة مبنية على الابتكار وتكون له الأولوية في الترخيص التقني بالمقارنة مع الغير وتحتفظ الجهة بحصة من العوائد مع الشركة الناشئة بما لا يتجاوز 25%.
ويحق للجهة تغيير آليات ونسب توزيع عائدات الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وأكدت المسودة على منسوبي الجهة كافة ومن في حكمهم التقيد بسرية المعلومات والبيانات والمجسمات المتعلقة بالملكية الفكرية حتى قبل امتلاك حقوقها وعدم الإفصاح للغير عن أي ملكية فكرية محتملة أو قائمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب نقل وترخيص التقنية قبل نشر أي محتوى.
وأشارت المسودة، إلى أن على كل جهة بحثية وابتكارية حكومية تحديد صلاحية مكتب نقل وترخيص التقنية وتحديد المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية لديها وتشكيل مجلس استشاري للملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار في كل جهة بعد الاسترشاد بوثيقة سياسة الملكية الفكرية الاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وأضافت، أنه يلزم كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي ملكية فكرية محتملة ينتجها وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من توصله للنتيجة الابتكارية في عمله، ولا يحق لمنسوبي الجهة نشر أي محتوى دون عرضه على مكتب نقل وترخيص التقنية وأخذ الموافقة وأن تعدد المبتكرون ويكون الإبلاغ عن الملكية الفكرية المحتملة رسمياً بتعبئة نموذج الإفصاح المعد من قبل مكتب نقل وترخيص الملكية، كما يجب على الجهة منح حصة للمبتكر من منسوبيها من صافي عوائد تتجير أو بيع الابتكار وبما لا يقل عن 33% وبما لا يؤثر على المكافآت التشجيعية الأخرى، وإذا كان المبتكرون أكثر من فرد فتوزع صافي العوائد بالتساوي بينهم.
وطبقاً للمسودة يحق للجهة دون موافقة المبتكر من منسوبيها بيع أو ترخيص التقنية أو إنشاء شركة ناشئة تحت مظلة الجهة وتلزم الجهة بإخطاره كتابياً ويجوز بموافقة الجهة الخطية أن يتولى المبتكر إنشاء شركة ناشئة مبنية على الابتكار وتكون له الأولوية في الترخيص التقني بالمقارنة مع الغير وتحتفظ الجهة بحصة من العوائد مع الشركة الناشئة بما لا يتجاوز 25%.
ويحق للجهة تغيير آليات ونسب توزيع عائدات الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وأكدت المسودة على منسوبي الجهة كافة ومن في حكمهم التقيد بسرية المعلومات والبيانات والمجسمات المتعلقة بالملكية الفكرية حتى قبل امتلاك حقوقها وعدم الإفصاح للغير عن أي ملكية فكرية محتملة أو قائمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب نقل وترخيص التقنية قبل نشر أي محتوى.