كشفت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط شخص ادعى علاج العقم وأمراض الأعصاب وأمراضاً أخرى؛ مستغلاً حاجة المرضى، وأدار المتهم عيادة مخالفة بأحد المباني غير المرخصة ضمن مكتب مقاولات في جدة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق وتقديمه للجهات المختصة.
وكانت الفرق الرقابية، تلقت بلاغاً عن قيام المتهم بالاحتيال بادعاء علاج العقم وتشغيل عيادة طبية في مبنى غير مخصص للأغراض الطبية وفي بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، ما يُشكل تجاوزاً يُهدد صحة وسلامة المرضى ويخالف الأنظمة، وتبين أن المتهم قد شُطب اسمه مسبقاً من سجل ممارسة مهنة الطب لمخالفات جسيمة ارتكبها.
وبينت أن المقبوض عليه خالف المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.
وأُحيل صاحب المبنى الذي شُغّلت فيه العيادة المخالفة إلى الجهات المختصة، فيما تستكمل إجراءات التحقيق لإحالة جميع مَن ثبت تورطهم في القضية. وضبطت الأجهزة المختصة في الموقع أدوية طبية منتهية الصلاحية، وأدوية مخدرة ومؤثرات عقلية، ومواد طبية أخرى مجهولة المصدر وغير آمنة.
وأكدت (الصحة) استمرارها في رصد الممارسات المخالفة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة المرضى، وأنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وستتخذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مخالف يدّعي أحقيته بممارسة المهن الصحية دون ترخيص.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لعدم الانسياق خلف من يستغل حاجتهم ويسوق عليهم وهمَّ العلاج بممارسات غير صحية، وغير نظامية، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية من جهات مرخصة وممارسين صحيين مرخصين يقدمون الخدمات بمهنية وبصفة رسمية نظامية.
قانوني: السجن والغرامة لمخالفي المهن الصحية
أكد المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد العيافي، أن المادة الثامنة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية تضمنت أن عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
كما نصَّ النظام على معاقبة كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، مؤكداً أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات كاذبة أو مضللة قد يدخل المتهم في جريمة معلوماتية خلاف الجريمة الأصلية.
وشدد العيافي، على أن المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم نصت على أنه يعاقب بعقوبة أو أكثر من يخالف هذا النظام بغرامة مالية لا يقل مقدارها عن 200 ألف ريال ولا يزيد على 500 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة لكل من مارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
كما يتم إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة كل من نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، أو نقل الأعضاء التناسلية.