كشفت الهيئة العامة للنقل، دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؛ الذي حدد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب الركاب أياً من المخالفات.
وبين الدليل أربع حالات يجوز فيها للمراقب الاستعانة برجال الأمن لإثبات المخالفة، في حال قيام الراكب أو الغير بمقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب، وفي حال الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية. ويجوز للمراقب الاستعانة برجال الأمن إذا خشي وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين، وفي حال تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافقه.
وشدد الدليل على أن يقوم المراقب بعد الوقوف على الحالة باستيقاف المخالف وتحرير محضر وتسليمه إشعار التبليغ بالمخالفة، ويحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف الاعتراض.
واحتوى الدليل على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتزامات الركاب؛ من بينها: حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وبعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة، وإدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات بين المدن وخارج المدن أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين.
وعلى المراقب عند أداء مهماته الإلمام التام بأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، وإبراز بطاقة التعريف، وارتداء الزي الرسمي، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية لمختلف الأشخاص دون تمييز، والمحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية، وبذل العناية القصوى لإنجاز المهمات المقررة من خلال جمع الوثائق، ومعلومات المخالف لإتمام عملية الضبط.
ويجب على المراقب عدم استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، أو التعسّف في استخدامها لتحقيق مصالح، أو منافع شخصية، وعدم إفشاء المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة، وعدم الإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة تتّصل بالعمل إلا بعد موافقة الهيئة، وعدم الدخول في أي نقاش حاد أو جدال مع المخالف أو مستخدمي وسائل النقل بما يكفل المحافظة على صورة الهيئة.
ومن المخالفات التي تضمنها الدليل عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة، واستخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (۱۳ سنة لخدمات النقل العام بين المدن، وثماني سنوات لخدمات النقل داخل المدن).
ومن المخالفات التي تضمنها الدليل الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، والنوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم، وعدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين، باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها دون تذكرة، وعدم إثبات الاستحقاق في ما يتعلق بالتذاكر المخفضة. وضمت المخالفات إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة بسبب حجمها أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق، واستخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق، ووضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها. وعدَّ الدليل الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة من المخالفات، إضافة إلى العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به، وشغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.
إلهاء السائق وتشتيت تركيزه !
أبرز الدليل المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن؛ ومنها مخالفة الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز، وإلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة، والوصول إلى المناطق المحظورة، والتسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.
ومن المخالفات: عدم البقاء جالساً طوال الرحلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة، التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظورة، إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة، وضع القدم على المقاعد، التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين، وإغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة خصوصاً على متن الحافلة.