أكد المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، استدعاء وسيط عقاري، وإيقاف عملية احتيال على مستأجر قبل وصول المبلغ للمحتال.
وبين أن الهيئة، استدعت، (الخميس) الماضي، أحد الوسطاء العقاريين، وصف بأنه معروف بمهنيته؛ للمساءلة بسبب مشاركته في عملية احتيال.
وأوضح، أن الوسيط وَثِقَ في المحتال الذي ادّعى أنَّه مالك عقار ولديه مستأجر ويرغب في إبرام عقد إيجار، إذ استطاع المحتال الحصول على معلومات الصك، بعدما تواصل مع مالك العقار، مدعياً أنه مستأجر.
وذكر، أن الوسيط نفذ العملية وأصدر العقد دون التحقق من هوية المالك، وأنه هو نفسه صاحب الصك، ومن خلال العقد تمكن المحتال من الاحتيال على أحد المستأجرين.
وقال: «الهيئة تمكنت من إيقاف العملية قبل وصول المبلغ، والضحية هذه المرة وسيط عقاري لم يبذل العناية اللازمة بتحققه من الوثائق، وملّاك هذه الوثائق كما تُحتم عليه مسؤولياته كوسيط».
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، أن نظام الوساطة العقارية نص عبر المادة الـ18، على أنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية وكذلك تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأوضح المحامي المالكي، أن المادة الـ19 تضمنت عقوبات لتلك المخالفات بحيث يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها، ومنها الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث سنوات من ارتكابها)، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.
7 أنشطة للمنشآت المرخصة
قال المحامي المالكي: «يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء)، ومن ضمن مواد النظام، يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (30) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة، كما أن مواد النظام نصت أنه إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد».
ويشمل النظام سبعة أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة، هي: الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
ويقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط، هي: الوساطة، والتسويق، والإعلانات، وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
وبين أن الهيئة، استدعت، (الخميس) الماضي، أحد الوسطاء العقاريين، وصف بأنه معروف بمهنيته؛ للمساءلة بسبب مشاركته في عملية احتيال.
وأوضح، أن الوسيط وَثِقَ في المحتال الذي ادّعى أنَّه مالك عقار ولديه مستأجر ويرغب في إبرام عقد إيجار، إذ استطاع المحتال الحصول على معلومات الصك، بعدما تواصل مع مالك العقار، مدعياً أنه مستأجر.
وذكر، أن الوسيط نفذ العملية وأصدر العقد دون التحقق من هوية المالك، وأنه هو نفسه صاحب الصك، ومن خلال العقد تمكن المحتال من الاحتيال على أحد المستأجرين.
وقال: «الهيئة تمكنت من إيقاف العملية قبل وصول المبلغ، والضحية هذه المرة وسيط عقاري لم يبذل العناية اللازمة بتحققه من الوثائق، وملّاك هذه الوثائق كما تُحتم عليه مسؤولياته كوسيط».
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، أن نظام الوساطة العقارية نص عبر المادة الـ18، على أنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية وكذلك تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأوضح المحامي المالكي، أن المادة الـ19 تضمنت عقوبات لتلك المخالفات بحيث يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها، ومنها الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث سنوات من ارتكابها)، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.
7 أنشطة للمنشآت المرخصة
قال المحامي المالكي: «يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء)، ومن ضمن مواد النظام، يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (30) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة، كما أن مواد النظام نصت أنه إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد».
ويشمل النظام سبعة أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة، هي: الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
ويقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط، هي: الوساطة، والتسويق، والإعلانات، وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.