كشف محامٍ لـ «عكاظ»، أن تحويل مخالفات ساهر من مالك السيارة إلى السائق، تتطلب توافر شروط وأدلة واضحة للبدء في إجراءات نقل المخالفة.
وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، أن من تسبب بضرر للغير بارتكابه مخالفات مرورية في مركبة لا يملكها ولم يفوضه المالك عليها فإنه يعد موجباً للمسؤولية في حقه ويحق لمالك المركبة الرجوع إليه وتحميله قيمة المخالفات التي صدرت بحقه.
وأضاف، أنه في السابق كانت المخالفات المرورية التي يرتكبها سائق آخر غير مالك المركبة، يتحملها المالك وتصدر بحقه المخالفات المرورية، وله أن يتقدم بشكوى لدى إدارة المرور بنقل المخالفات لسائق المركبة، وإذا ثبت ذلك يتم نقلها عن طريق المرور مباشرة.
وقال: بعد صدور تفويض المركبات عن طريق (أبشر - تم) يستطيع مالك المركبة أن يفوض أي شخص لاستخدامها؛ لإخلاء مسؤوليته عما يحدث بعد ذلك من ضرر، وتم إلغاء نقل المخالفات المرورية عن طريق المرور مباشرة، ولا تنقل المخالفة إلا بعد صدور صك شرعي من المحكمة.
وأشار الكاسب، إلى أن من تضرر بتحمله للمخالفات المرورية التي تسبب بها الغير، عليه أن يتقدم بدعوى لدى المحكمة العامة، وفي حال حكم له بنقل المخالفات للسائق وبعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، يتقدم بالصك الصادر إلى إدارة المرور ويتم نقل المخالفات إلى السائق مرتكب المخالفة.
وقال: نظام المرور في مادته العاشرة، بين أنه يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
وبين، أنه يحق لمالك المركبة الذي سلم مركبته لسائق آخر دون أن يمنحه تفويضاً لقيادة المركبة الرجوع عليه، إذ إن من منح مركبته لسائق آخر دون أن يصدر له تفويضاً بها وارتكب السائق مخالفات مرورية وصدرت في حق المالك فإنه يحق للمالك الرجوع على السائق وفق شروط محددة. ولفت الكاسب إلى أن الشروط يجب أن تتضمن إثباتاً قطعياً أن من ارتكب المخالفة هو السائق وليس المالك، وأن تكون المخالفة قد تم سدادها، وأن يتقدم بدعوى في المحكمة العامة يطلب فيها إلزام السائق بدفع المبالغ التي قام بسدادها.
التعويض بما يجبر الضرر
المحامي الكاسب، أوضح أن المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، تشير إلى «أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، والمادة 136 من النظام ذاته «يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه إن كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر».
ونبه المحامي الكاسب، إلى أنه للوقاية لتجنب الضرر جاء في نظام المرور في مادته العاشرة، أنه يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك، ويتم التفويض بطرق يسيرة وخطوات سريعة عن طريق (ابشر - تم) لإخلاء مسؤولية مالك المركبة من أي ضرر.
وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، أن من تسبب بضرر للغير بارتكابه مخالفات مرورية في مركبة لا يملكها ولم يفوضه المالك عليها فإنه يعد موجباً للمسؤولية في حقه ويحق لمالك المركبة الرجوع إليه وتحميله قيمة المخالفات التي صدرت بحقه.
وأضاف، أنه في السابق كانت المخالفات المرورية التي يرتكبها سائق آخر غير مالك المركبة، يتحملها المالك وتصدر بحقه المخالفات المرورية، وله أن يتقدم بشكوى لدى إدارة المرور بنقل المخالفات لسائق المركبة، وإذا ثبت ذلك يتم نقلها عن طريق المرور مباشرة.
وقال: بعد صدور تفويض المركبات عن طريق (أبشر - تم) يستطيع مالك المركبة أن يفوض أي شخص لاستخدامها؛ لإخلاء مسؤوليته عما يحدث بعد ذلك من ضرر، وتم إلغاء نقل المخالفات المرورية عن طريق المرور مباشرة، ولا تنقل المخالفة إلا بعد صدور صك شرعي من المحكمة.
وأشار الكاسب، إلى أن من تضرر بتحمله للمخالفات المرورية التي تسبب بها الغير، عليه أن يتقدم بدعوى لدى المحكمة العامة، وفي حال حكم له بنقل المخالفات للسائق وبعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، يتقدم بالصك الصادر إلى إدارة المرور ويتم نقل المخالفات إلى السائق مرتكب المخالفة.
وقال: نظام المرور في مادته العاشرة، بين أنه يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
وبين، أنه يحق لمالك المركبة الذي سلم مركبته لسائق آخر دون أن يمنحه تفويضاً لقيادة المركبة الرجوع عليه، إذ إن من منح مركبته لسائق آخر دون أن يصدر له تفويضاً بها وارتكب السائق مخالفات مرورية وصدرت في حق المالك فإنه يحق للمالك الرجوع على السائق وفق شروط محددة. ولفت الكاسب إلى أن الشروط يجب أن تتضمن إثباتاً قطعياً أن من ارتكب المخالفة هو السائق وليس المالك، وأن تكون المخالفة قد تم سدادها، وأن يتقدم بدعوى في المحكمة العامة يطلب فيها إلزام السائق بدفع المبالغ التي قام بسدادها.
التعويض بما يجبر الضرر
المحامي الكاسب، أوضح أن المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، تشير إلى «أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، والمادة 136 من النظام ذاته «يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه إن كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر».
ونبه المحامي الكاسب، إلى أنه للوقاية لتجنب الضرر جاء في نظام المرور في مادته العاشرة، أنه يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك، ويتم التفويض بطرق يسيرة وخطوات سريعة عن طريق (ابشر - تم) لإخلاء مسؤولية مالك المركبة من أي ضرر.