أكدت وزارة التعليم، أنه يتاح التقديم على لجنة الظروف الخاصة لنقل وتكليف المعلمين والمعلمات من خلال النظام الإلكتروني المعتمد؛ وفق الخطة الزمنية التي تُعلن من خلال القنوات الرسمية للوزارة، ويتم إيقاف التقديم قبل نهاية العام الدراسي بشهرين.
وأوضحت الوزارة، في دليل القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (ذوي الظروف الخاصة) للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أنه يتوقف تقديم الطلبات للظروف الخاصة من بداية فترة إدخال رغبات النقل الخارجي وحتى صدور نتيجة النقل، ويستأنف التقديم بعدها.
وبينت أنه إذا أوصت اللجنة بالموافقة على الحالات الطبية فإنه يتم النقل على حالة مرض المعلم والمعلمة فقط، إذا استدعت الحالة التدخل الطبي الطارئ، ويتم النقل للإدارة التعليمية التي يرغب بها في حالات السرطان المكتشف حديثاً أو الفشل الكلوي الذي يستلزم الغسل الدموي، على أن يتم التكليف على حالة العقم الأولي المستوفية للشروط، وفق دراسة اللجنة لعام دراسي واحد فقط، ويتم التكليف لبقية الحالات المستوفية للشروط لمكان العلاج لحين انتهاء الحالة الطبية أو حتى تتم معاملتها وفق الفقرة (١٦) من الأحكام العامة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه إذا أوصت اللجنة بالموافقة على الحالات الاجتماعية فإنه: يتم النقل على جميع الحالات الاجتماعية المستوفية للشروط ما عدا حالة سجن زوج المعلمة أو سجن والد المعلمة (غير المتزوجة)، ويتم التكليف في حالة سجن زوج أو والد المعلمة (غير المتزوجة)، على أن يتم النقل في حالة سجن زوج أو والد المعلمة (غير المتزوجة) إذا ورد في صك الحكم أن مدة الحكم 3 سنوات فأكثر.
وأوضحت في الدليل، أنه إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل أو تكليف المعلم والمعلمة فيكون التنفيذ بنهاية العام الدراسي، ويستثنى من ذلك ما يلي: الحالات المرضية الحرجة فيكون النقل والتكليف من تاريخه، وحالة وفاة زوج المعلمة أو زوجة المعلم أو والد المعلمة (غير المتزوجة) فيتم النقل نهاية الفصل الدراسي على ألا يُسمح للمنقولين والمكلفين وفقاً للظروف الخاصة بالعدول بعد المباشرة في الإدارة المنقولين إليها، ويتم توجيههم في القطاع حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.
وأوضحت الوزارة، في دليل القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (ذوي الظروف الخاصة) للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أنه يتوقف تقديم الطلبات للظروف الخاصة من بداية فترة إدخال رغبات النقل الخارجي وحتى صدور نتيجة النقل، ويستأنف التقديم بعدها.
وبينت أنه إذا أوصت اللجنة بالموافقة على الحالات الطبية فإنه يتم النقل على حالة مرض المعلم والمعلمة فقط، إذا استدعت الحالة التدخل الطبي الطارئ، ويتم النقل للإدارة التعليمية التي يرغب بها في حالات السرطان المكتشف حديثاً أو الفشل الكلوي الذي يستلزم الغسل الدموي، على أن يتم التكليف على حالة العقم الأولي المستوفية للشروط، وفق دراسة اللجنة لعام دراسي واحد فقط، ويتم التكليف لبقية الحالات المستوفية للشروط لمكان العلاج لحين انتهاء الحالة الطبية أو حتى تتم معاملتها وفق الفقرة (١٦) من الأحكام العامة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه إذا أوصت اللجنة بالموافقة على الحالات الاجتماعية فإنه: يتم النقل على جميع الحالات الاجتماعية المستوفية للشروط ما عدا حالة سجن زوج المعلمة أو سجن والد المعلمة (غير المتزوجة)، ويتم التكليف في حالة سجن زوج أو والد المعلمة (غير المتزوجة)، على أن يتم النقل في حالة سجن زوج أو والد المعلمة (غير المتزوجة) إذا ورد في صك الحكم أن مدة الحكم 3 سنوات فأكثر.
وأوضحت في الدليل، أنه إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل أو تكليف المعلم والمعلمة فيكون التنفيذ بنهاية العام الدراسي، ويستثنى من ذلك ما يلي: الحالات المرضية الحرجة فيكون النقل والتكليف من تاريخه، وحالة وفاة زوج المعلمة أو زوجة المعلم أو والد المعلمة (غير المتزوجة) فيتم النقل نهاية الفصل الدراسي على ألا يُسمح للمنقولين والمكلفين وفقاً للظروف الخاصة بالعدول بعد المباشرة في الإدارة المنقولين إليها، ويتم توجيههم في القطاع حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.