وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، على أن يكون الجهات المخصص لها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها، ويمكن للهيئة تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية.
وتهدف الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة وتسري على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها وتطبق أحكام الضوابط على جميع عمليات التخصيص، عدا ما صدر بشأنه أمر سام فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات، ولا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
ودعت الضوابط الجهة طالبة التخصيص بالتنسيق مع الهيئة لوضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية ولا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج مع التقيد بألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها. على أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص، وللهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية، وإذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها.
ويشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه، أن يكون استعماله متوافقاً مع المخططات المعتمدة للمدن، وأن يكون شاغراً، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها، وألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير ولا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة: فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.
ويشترط لتخصيص المباني أن تكون خالية من العيوب الإنشائية، وأن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وقبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها.
وشددت الضوابط على أن للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية. ويُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركاً: إذا أحاط بهم سور واحد أو جمعهم مبنى واحد أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية. تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
متى يسترد العقار؟
للهيئة، تحقيقاً لمصلحة عامة مؤقتة، تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة فعليها إشعار الهيئة بذلك من خلال البوابة خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، وتضمنت الضوابط أن اللجنة ترفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه عند استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه، وعند انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه، وفي حال انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه، وعند استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له، أو في حال ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه. وإذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال ؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.
لا بناء إلا بترخيص
أفصحت الضوابط، أن على الجهة المخصص لها المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
وتحمّل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.
كما يجب عليها الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار والالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.
وتهدف الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة وتسري على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها وتطبق أحكام الضوابط على جميع عمليات التخصيص، عدا ما صدر بشأنه أمر سام فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات، ولا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
ودعت الضوابط الجهة طالبة التخصيص بالتنسيق مع الهيئة لوضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية ولا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج مع التقيد بألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها. على أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص، وللهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية، وإذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها.
ويشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه، أن يكون استعماله متوافقاً مع المخططات المعتمدة للمدن، وأن يكون شاغراً، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها، وألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير ولا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة: فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.
ويشترط لتخصيص المباني أن تكون خالية من العيوب الإنشائية، وأن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وقبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها.
وشددت الضوابط على أن للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية. ويُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركاً: إذا أحاط بهم سور واحد أو جمعهم مبنى واحد أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية. تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
متى يسترد العقار؟
للهيئة، تحقيقاً لمصلحة عامة مؤقتة، تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة فعليها إشعار الهيئة بذلك من خلال البوابة خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، وتضمنت الضوابط أن اللجنة ترفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه عند استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه، وعند انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه، وفي حال انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه، وعند استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له، أو في حال ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه. وإذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال ؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.
لا بناء إلا بترخيص
أفصحت الضوابط، أن على الجهة المخصص لها المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
وتحمّل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.
كما يجب عليها الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار والالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.