كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مسودة اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها. وأشارت المسودة إلى أن تكون أعمال التفتيش بفروع الوزارة في مناطق المملكة تحت إشراف ورقابة مركزية من الوكالة. وأوضحت، أنه يشترط في مفتش العمل أن يكون سعودياً، وأن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافيه قبل ممارسة أعمال التفتيش وفق ما تحدده الوكالة. وبينت، أنه يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وألا يفشوا سراً من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي، ولا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا وفقاً لشروط، منها أن يكون ذلك بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية، وألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال. وأكدت الوزارة، أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة أو الجهة التي تفوضها، ويلتزم بإبرازها عند أدائه مهمات عمله لإثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش إعادة البطاقة إلى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش.
صلاحيات المفتشين وواجباتهم
لمفتشي العمل في حال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكلة إليهم على أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم ممارسة الصلاحيات الآتية: الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد أثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية، وفحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والحصول على عينات من المواد المستعملة التي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال.
ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات، وسؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد، أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الأحكام.
عدم قبول أي هدايا
يجب على مفتشي العمل بذل العناية اللازمة عند أدائهم مهماتهم، وأن يؤدوها بحياد وأمانة وسرية، ودراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف، والتعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعدم قبول أي هدايا، ورفض أي عرض أو خدمة من أي نوع سواء من أصحاب العمل أو العمال، وألا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها. ويجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وأن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات إلكترونية، والامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً.
إنذار المنشأة لتصحيح المخالفة
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني فإنه يتبع الآتي: إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم توجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالإشعار وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة، وإذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم ضبط المخالفة بعد تحرير محضرها، وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
5 أيام للإفادة عن المخالفة
في حال ضبط مخالفة، فيجب على الوزارة طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة. ويجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
صلاحيات المفتشين وواجباتهم
لمفتشي العمل في حال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكلة إليهم على أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم ممارسة الصلاحيات الآتية: الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد أثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية، وفحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والحصول على عينات من المواد المستعملة التي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال.
ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات، وسؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد، أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الأحكام.
عدم قبول أي هدايا
يجب على مفتشي العمل بذل العناية اللازمة عند أدائهم مهماتهم، وأن يؤدوها بحياد وأمانة وسرية، ودراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف، والتعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعدم قبول أي هدايا، ورفض أي عرض أو خدمة من أي نوع سواء من أصحاب العمل أو العمال، وألا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها. ويجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وأن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات إلكترونية، والامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً.
إنذار المنشأة لتصحيح المخالفة
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني فإنه يتبع الآتي: إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم توجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالإشعار وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة، وإذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم ضبط المخالفة بعد تحرير محضرها، وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
5 أيام للإفادة عن المخالفة
في حال ضبط مخالفة، فيجب على الوزارة طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة. ويجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.