انتقد عضوان في مجلس الشورى ترويج بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لإنجازات غير حقيقية لبعض الوزارات، واعتبرا ذلك ضربا من ضروب الفساد، يجب أن تطاله العقاب والمحاسبة. وقال عضو الشورى القاضي عيسى الغيث لـ«عكاظ» إن الإعلان عن «إنجاز وهمي» يعد جريمة فساد، إذ درج بعض مشاهير التواصل على تضليل الناس بإنجازات وهمية لبعض الوزارات بمقابل مادي، مشدداً على أهمية إلغاء ميزانيات الإعلام في كل الأجهزة الحكومية «عندما يعمد المسؤول في القطاع العام على إبراز إنجازات وهمية، هذا نوع من الفساد الإداري، وحين يدفع من المال العام لنشر الإنجازات غير الصحيحة، هذا فساد مالي، وهنا يجمع بين فسادين؛ إداري بالتقصير، ومالي بالاعتداء على المال العام».
وتابع الغيث إن هناك ملاحظات رصدت على بعض الأجهزة، منها أنه لا يوجد مقياس أداء موضوعي ومحايد وشامل لمنجزاتها وبالتالي يخضع الأمر لمدى قدرة المسؤول على التسويق لنفسه من المال العام، بالتضليل والتطبيل.
في السياق ذاته، دعا عضو الشورى الدكتور فيصل الفاضل، إلى مراجعة الأنظمة القائمة وما تضمنته من ضوابط منظمة للإعلانات بجميع أنواعها، خصوصاً الإعلانات التي ينشرها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكون لجهات حكومية أو غير حكومية وتطوير تلك الأنظمة للتأكد من صحة الإعلانات. وشدد الفاضل على أهمية دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراقبة العقود الإعلامية التي توقعها الجهات الحكومية والحد من خروجها عن أهدافها المنتظرة منها إلى الدعاية والتضليل، وأن تتخذ الإجراءات النظامية لمعاقبة المتجاوزين، مطالباً بالإسراع في تطوير الأنظمة القائمة، وأن تتضمن منظومة متكاملة من الأحكام بما في ذلك اشتمالها على عقوبات رادعة توقع على المخالفين بمن فيهم مشاهير «التواصل الاجتماعي»، الذين يثبت تجاوزهم ومخالفتهم للأنظمة، وتحميلهم دفع التعويضات للمتضررين.
أكدت المادة الثالثة من نظام هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومن اختصاصها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، كما تشدد على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة -التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقاً لما يقضي به النظام، في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
المادة 3.. حماية النزاهة
بـ «شتى الصور والأساليب»
وتابع الغيث إن هناك ملاحظات رصدت على بعض الأجهزة، منها أنه لا يوجد مقياس أداء موضوعي ومحايد وشامل لمنجزاتها وبالتالي يخضع الأمر لمدى قدرة المسؤول على التسويق لنفسه من المال العام، بالتضليل والتطبيل.
في السياق ذاته، دعا عضو الشورى الدكتور فيصل الفاضل، إلى مراجعة الأنظمة القائمة وما تضمنته من ضوابط منظمة للإعلانات بجميع أنواعها، خصوصاً الإعلانات التي ينشرها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكون لجهات حكومية أو غير حكومية وتطوير تلك الأنظمة للتأكد من صحة الإعلانات. وشدد الفاضل على أهمية دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراقبة العقود الإعلامية التي توقعها الجهات الحكومية والحد من خروجها عن أهدافها المنتظرة منها إلى الدعاية والتضليل، وأن تتخذ الإجراءات النظامية لمعاقبة المتجاوزين، مطالباً بالإسراع في تطوير الأنظمة القائمة، وأن تتضمن منظومة متكاملة من الأحكام بما في ذلك اشتمالها على عقوبات رادعة توقع على المخالفين بمن فيهم مشاهير «التواصل الاجتماعي»، الذين يثبت تجاوزهم ومخالفتهم للأنظمة، وتحميلهم دفع التعويضات للمتضررين.
أكدت المادة الثالثة من نظام هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومن اختصاصها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، كما تشدد على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة -التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقاً لما يقضي به النظام، في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
المادة 3.. حماية النزاهة
بـ «شتى الصور والأساليب»