أدانت عبارة «هاتي بوسة» موظفا من جنسية عربية، وعاقبته بالغرامة 4 آلاف ريال وبررت تخفيف العقوبة كون المتهم من حفظة القرآن.
وكانت المحكمة الجزائية في جدة نظرت في ملف الدعوى وأدانت المتهم لمحاولته تقبيل موظفة تعمل معه.
وأشارت في الحيثيات إلى أن «المتهم وقع في زلة» لو عوقب عليها بعقوبة مغلظة كالسجن قد تؤثر عليه كونه سيخالط المجرمين والفسدة.
وأوضحت المحكمة في قرارها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن لها سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن، وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلا على ذلك.
وكانت الشاكية تقدمت ببلاغ أفادت فيه بتعرضها للتحرش من موظف بمقر عملهما، واتهمته بمسكها وطلبه أن تريه صورها إضافة إلى طلبه تقبيلها مكررا عبارة «هاتي بوسة».
كما أن المتهم حاول الالتصاق بها وهددها بالخصم من راتبها إن لم تتجاوب معه.
وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي استجوبت المتهم وأفرجت عنه بالكفالة ومنعته من السفر احتياطياً، غير أنه أنكر ملامسة الموظفة وبرر طلب تقبيلها بأنه كان على سبيل المزاح.
واطلعت المحكمة على ملف الدعوى واستمعت إلى تسجيلات قدمتها المدعية وواجهت المتهم بها، وأجاب المتهم بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وأن الموظفة لا تعمل تحت إدارته، وأن اتهامها له بلمسها أو مسكها غير صحيح لاسيما أنها تعمل في قسم آخر، وأوضح أن الشاكية تلاعبت بالتسجيلات الصوتية وهي من بدأت في استدراجه، نافيا أن تكون له سلطة وظيفية عليها.
وادعى المتهم أن الشاكية كانت تراسله بخصوص الحضور والانصراف وتطلب منه تشغيل الأغاني ورفع الصوت، فضلا عن مناداته بـ (حمادة) ما يؤكد تجاوزها وعدم تقيدها بعلاقة العمل الرسمية، لافتاً إلى أنه من حفظة كتاب الله، ومتزوج منذ أشهر عدة ولم يعرف عنه سلوك سيئ.
وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمة التحرش، ورفضت محاولات تبريره الطلب بأنه كان على سبيل المزاح، وقررت براءته من تهمة مسكها أو ملامستها لعدم ثبوت البينة.
وكانت المحكمة الجزائية في جدة نظرت في ملف الدعوى وأدانت المتهم لمحاولته تقبيل موظفة تعمل معه.
وأشارت في الحيثيات إلى أن «المتهم وقع في زلة» لو عوقب عليها بعقوبة مغلظة كالسجن قد تؤثر عليه كونه سيخالط المجرمين والفسدة.
وأوضحت المحكمة في قرارها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن لها سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن، وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلا على ذلك.
وكانت الشاكية تقدمت ببلاغ أفادت فيه بتعرضها للتحرش من موظف بمقر عملهما، واتهمته بمسكها وطلبه أن تريه صورها إضافة إلى طلبه تقبيلها مكررا عبارة «هاتي بوسة».
كما أن المتهم حاول الالتصاق بها وهددها بالخصم من راتبها إن لم تتجاوب معه.
وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي استجوبت المتهم وأفرجت عنه بالكفالة ومنعته من السفر احتياطياً، غير أنه أنكر ملامسة الموظفة وبرر طلب تقبيلها بأنه كان على سبيل المزاح.
واطلعت المحكمة على ملف الدعوى واستمعت إلى تسجيلات قدمتها المدعية وواجهت المتهم بها، وأجاب المتهم بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وأن الموظفة لا تعمل تحت إدارته، وأن اتهامها له بلمسها أو مسكها غير صحيح لاسيما أنها تعمل في قسم آخر، وأوضح أن الشاكية تلاعبت بالتسجيلات الصوتية وهي من بدأت في استدراجه، نافيا أن تكون له سلطة وظيفية عليها.
وادعى المتهم أن الشاكية كانت تراسله بخصوص الحضور والانصراف وتطلب منه تشغيل الأغاني ورفع الصوت، فضلا عن مناداته بـ (حمادة) ما يؤكد تجاوزها وعدم تقيدها بعلاقة العمل الرسمية، لافتاً إلى أنه من حفظة كتاب الله، ومتزوج منذ أشهر عدة ولم يعرف عنه سلوك سيئ.
وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمة التحرش، ورفضت محاولات تبريره الطلب بأنه كان على سبيل المزاح، وقررت براءته من تهمة مسكها أو ملامستها لعدم ثبوت البينة.