علمت «عكاظ» أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تشمل 6 مواد، وأن وزارة (الخدمة المدنية سابقا) اقترحت تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وأن الموافقة على تلك التعديلات جاءت بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتضمنت التعديلات:
١- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».
٢- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».
٣- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
4 - تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
«أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب - يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة».
ج - تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
6 - تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».
وتضمنت التعديلات:
١- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».
٢- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».
٣- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
4 - تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
«أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب - يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة».
ج - تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
6 - تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».