صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، إذ تضمن التعديل إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء»، بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية»، وفقا لما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية. وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.
وبحسب المادة رقم 9، يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدة شروط أبرزها أن يكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وسليم العقل والجسم، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.
وبحسب المادة رقم 9، يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدة شروط أبرزها أن يكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وسليم العقل والجسم، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.